تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
واللاحقة ، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة والمراد بالمؤنة كل ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلّاح
شرح
الزكاة على الحاصل أيّا ما كان مع عدم الفتوى على الاستثناء في الأشجار . والظاهر عرفا من التفصيل بين ما سقي بالسماء وما بالدوالي انّ المؤن قد حسبت في نفس الحكم . نعم يمكن استثناء المؤن اللاحقة لتعلّق الزكاة ، المؤداة من العين في المتعارف لالغاء الخصوصية من استثناء المقاسمة وللاستفادة من مثل صحيح 3 / 8 زكاة الغلات : « . . . ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه » . وادعى الهمداني قدّس سرّه - المصباح : ص 67 - « انّ الشهرة بين الأصحاب في هذه المسألة على استثناء المؤون مطلقا مع مخالفة العامة في ذلك دليل الاستثناء . . . » وفيه : انّ صرف ذلك مع عدم دليل على الإطلاق ومع مخالفة مثل الشيخ قدّس سرّه في الخلاف والمبسوط ، لا يدل على المطلوب إلّا أن يستفيد أحد حجّية صرف الشهرة ، من مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، وفيه منع لكون موردها وجود الحديث والشهرة مرجّحه على معارضه ) . الأحوط اعتباره قبله : لا يترك بل لا يخلو من قوة ( لوجود الإطلاق فانّ الظاهر من مثل صحيحة زرارة 5 / 1 زكاة الغلات : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير . . . ما بلغ خمسة أوساق . . . » هو الإطلاق من هذه الجهة أيضا ، إلّا أن يقال : دليل المؤنة خصصّه ، لكن فيه : انّ المتيقن التخصيص في الحكم لا الموضوع ، وعلى فرض الإجمال فالمخصّص منفصل لا يضرّ باطلاق مثل الصحيح . إلّا أن يقال : نعلم سقوط إطلاق الصحيح في الموضوع أو الحكم فيسقط الإطلاقان للعلم الإجمالي ، وفيه : انّه منحل للعلم تفصيلا بسقوط اطلاق الحكم لنفسه أو لتبعية الموضوع فيبقى اطلاق الموضوع سالما ) . خصوصا اللاحقة : لعلّه يريد مقام اعتبار النصاب ، وإن كان خلاف ظاهر العبارة ، وإلّا فالخصوصية للسابقة كما لا يخفى ( فان السابقة قبل الشركة لا اللاحقة ) . المسألة 17 : قيمة البذر : بل مثله ، إلّا إذا اشتراه فثمنه المسمى ولو كان أكثر من ثمن المثل إذا اضطرّ إليه . ماله المزكى : ولو كان من غير المزكى فبناء على الإشاعة في تعلّق الزكاة لا بدّ أن