تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها . المسألة 21 : الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضا يوزّع على الزكويّ وغيره . المسألة 22 : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى ، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين . المسألة 23 : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها . المسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض ، وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الّذي أدرك أوّلا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل . المسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه ، وإن
شرح
الموضوعية فالأصل هو البراءة بعد الفحص ( وفاقا للگلپايگاني ، والاحتياط في الحكميّة لاحتمال وجود الإطلاق كما مرّ منّا في المسألة 16 ) . المسألة 24 : لعام واحد : ( لوضوح انّ الميزانيات المالية وضعت بحسب السنة كما هو المعمول فلا وجه لاحتياط الحكيم قدّس سرّه تبعا للجواهر ) . كما قيل : ( ضعيف ، وإن قرّبه الگلپايگاني وبعض آخر لعدم شرط سوى التملك والتمكن وغير ذلك ممّا سبق ، لا الادراك دفعة ، ولا يقاس المقام بالكر ولزوم الاجتماع فيه لوضوحه ، بخلاف المقام فانّ الربح يحسب مجموعا بحسب احتساب ربح بستان مثلا إلّا أن يطرد اعتبار العام طردا وعكسا ) . المسألة 25 : يجوز أن يدفع : من عين ما تعلّق به الزكاة على مبنى تعلّق الزكاة قبل التسمية . لكن الأحوط : بل لا يخلو عن قوّة ، ومرّ انّ دفع القيمة إنّما هو إذا كانت خيرا للفقير .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 525 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي