والحارث والساقي ، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة .
المسألة 17 : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه من المؤن ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع .
المسألة 18 : أجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ ، وكذا لا يحسب أجرة الأرض الّتي يكون مالكا لها ، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له .
المسألة 19 : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر . كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .
المسألة 20 : لو كان مع الزكويّ غيره فالمؤنة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان
شرح
يكون المحصول مشتركا بين المالك والفقراء ، والنصاب والزكاة في سهم كلّ بحسابه .
المسألة 18 : ولا يحسب : ( فانّ المؤنة ما يهيّؤها بالمال ، فهي الخسارة المالية التي تتحمل لجلب منفعة فلا يشمل عمل المالك ، نعم عند احتساب مالية الأشياء يحسب ذلك أيضا ، ولذلك لعلّه قال بعض الأعلام هذا دليل على عدم اخراج المؤن مطلقا ، لكن الظاهر عدم عدّه مؤنة عرفا ) .
المسألة 19 : فثمنه من المؤنة : بعد اخراج قيمة التبن كما هو واضح .
بخلاف : إلّا إذا لم تفرض للأرض ونحوه فائدة سوى الزرع في هذه السنة وكذا العوامل .
المسألة 20 : لم يحسب : في اطلاق دخالة القصد في احتساب الشيء مؤنة اشكال .
المسألة 21 : يوزع : إذا كان مضروبا عليهما .
المسألة 22 : في السنة الأولى : إذا عمل لها وإن انتفع غيرها أيضا .
المسألة 23 : لم يحسب منها : على الأحوط في الشبهات الحكمية ، وأمّا في