للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .
المسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ، ولا يضرّ كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر .
المسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته .
شرح
وفاقا للبروجردي والأستاذ وأمّا مع هذا القيد فلا إشكال خلافا للشاهرودي - قدّس سرّه - وقد مرّ تحقيقه ) .
المسألة 21 : بحسب تقليدهم : ( وإن كان مقتضى القاعدة كون المدار في صحّة صلاة الصف المتأخر على الصحة عندهم اجتهادا أو تقليدا ، إلّا إذا كان نقص صلاتهم مشمولا لقاعدة لا تعاد ، فحينئذ لا بأس بالاعتداد بصلاتهم وإن لم يلتفتوا بأنفسهم إلى القاعدة وفاقا لأكثر المحشين فتوى أو احتياطا . لكن يمكن دعوى السيرة على الصحة مطلقا لعدم انقداح دخالة اختلاف الفتاوى في هذه المسألة في ذهن المتشرعين خلفا عن سلف ، وقد يقال : اثبات السيرة مشكل لقلّة موارد العلم بالخلاف عملا وإن علم اختلاف الفتاوى ، لكن الظاهر ثبوت السيرة بشهادة عدم انقداح المسألة في ذهن المتشرعة مع التفاتهم إلى اختلاف الفتاوى في جميع الأعصار ) .
المسألة 22 : المميز : المبالي بمسائل صلاته ( لشمول الأدلّة له وإنّما الخارج نفس الإلزام من التكاليف ، وأمّا التقييد بالمبالي فلعدم سيرة على أصالة الصحّة في غيره وعدم بناء عقلائي عليه . وإن لم أر من قيّد بين المحشين لكن بعضهم يقيّد بذلك في كلّي أصالة الصحّة في محلّه . وفيه : انّ المتهم ليس أسوأ حالا ممن يعتقد بطهارة المني مثلا أو عدم لزوم غسله وكفاية فركه ومع ذلك اشترى الإمام عليه السّلام من جبن سوقهم ، فهذا يفرق عن الصبي غير المبالي لجمع عدم المبالاة وعدم اعتقاد وظيفة لنفسه وأمّا 2 / 23 الجماعة : « الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة » فضعيف بأكذب البريّة ، نعم من لا يعتقد شرعية عبادات الصبيّ بل تمرينيّته فقط لا بدّ له أن يعتقد