تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
وأربعون منّا إلّا خمسة وأربعين مثقالا ، وبالمنّ التبريزيّ الّذي هو ألف مثقال مائة وأربعة وثمانون منّا وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالا ، وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيّا وثلث مثقال ، ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الاسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا . الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر
شرح
غراما ( بالدقة : 07 / 789 / 863 كيلو غرام ) . ولو يسيرا : ( كما في موثق 5 وكذا 8 / 1 زكاة الغلات : « فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء » وما استند به المخالف وهو بعض الشافعية من انّ الوسق في اللغة المحمول وهو يزيد وينقص ، ففيه : انّ الحكم لم يعلق على مطلق الوسق بل على ما كان ستين صاعا . كما انّ بلوغ ثلاثمائة صاع أخذ بنحو لا بشرط من الزيادة فتجب الزكاة في الغلة الموجودة ) . قبل وقت تعلق : الحكم فيما لم يقع نمو في ملكه مبني على الاحتياط وكذا في الثمرة ( وفاقا للأستاذ وبعض الأعلام لظهور الأدلة في كون الخطاب إلى الزرّاع من الأول أو على الإجمال بحيث يقع السقي والنمو في ملكه فغيره كمن اشترى من الأنعام قبل إتمام الحول لا زكاة حينئذ على البائع ولا المشتري وتعبير الفقهاء أيضا نوعا يشير إلى ما ذكر ، لكن الاحتياط لازم . ولعل مراد ما في المتن من انتقال الزرع إلى الملك قبل وقت التعلّق وانتقال الثمرة قبل التعلق أيضا ، ذلك ، إذ وقت التعلّق يبقى النموّ أيضا ، والمراد من انتقال الثمرة منفردة انتقالها على الأصول منفردة لا بعد الجذاذ لعدم تعارف ذلك قبل وقت التعلّق . والحاصل انّ الظاهر كون التملك بالزراعة شرطا آخر غير شرط الملكية ولو آنا ما قبل وقت التعلّق ، والمراد من هذا الشرط الملك لها ثابتة على أصولها بخلاف الاشتراء من السوق ولو قبل وقت التعلّق كقبل صدق التمر أو الزبيب فلا يصحّ ما ذكره الحكيم قدّس سرّه تبعا للمدارك من كون الشرط هو الملكية قبل وقت التعلّق بل المراد دخالة الزراعة ، فانّ المستفاد من أدلّة تفاوت الزكاة بحسب السقي سيحا أو داليا انّ المخاطب