المسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلّا مع العلم على النحو المذكور .
المسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط .
المسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو وإلّا وجبت التصفية ولو علم أكثريّة أحدهما مردّدا ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهبا وستّمائة فضّة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب ، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع .
المسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة إمّا بإخراج الخالص ، وإمّا بوجه آخر .
المسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلّا إذا كان متمكّنا من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائبا .
شرح
المسألة 6 : أحوط : لا يترك فيما يكون الفحص متيسرا بلا حرج وضرر كما انّه تجب الزكاة بحسب المجموع إذا كان الخليط يسيرا لا يضرّ بصدق الدرهم والدينار .
المسألة 7 : وجبت التصفية : بل التحقيق بلا حرج وضرر أو يحتاط بما يتيقن بالبراءة .
بعنوان القيمة : بل بعنوان ما هو الوظيفة أعمّ من القيمة والفريضة .
المسألة 9 : متمكنا : ولو بيد وكيله ( ولم يلزمه الشاهرودي تبعا للمشهور لاطلاق النصّ لكن الظاهر انّ المراد من الغيبة في النص عدم التمكن ولو بوكيله ، راجع موثق إسحاق بن عمار 1 / 17 زكاة الذهب والفضة ، ومرسل ابن أبي عمير ورواية أبي بصير 2 و 3 / 17 زكاة الذهب والفضة في رجل خلف عند أهله نفقة الفين لسنتين قال : « إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » . والظاهر عرفا منها انّ الملاك