إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط .
المسألة 2 : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة .
المسألة 3 : في مثل البربن وشبهه من الدقل الّذي يؤكل رطبا وإذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضا المدار فيه على تقديره يابسا ، ويتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه .
شرح
صحيح 7 / 1 زكاة الغلات : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك . . . » لذكر النخل حيث أريد ثمره مطلقا ولذكر العنب ، وفيه : انّ ذكر النخل لبيان اشتراط التملك بالزراعة لا ما عن السوق ، والمراد من العنب جنسه ولذا ذكره فقال : « والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا » . ونظير هذا الحديث 11 / 1 و 3 / 3 و 1 / 12 زكاة الغلات ) .
أوفق بالاحتياط : ( فيما بلغ بعد بدو الصلاح وقبل صدق الأسامي فانّ الاحتياط حينئذ عدم الأخذ ) .
المسألة 2 : فلا زكاة : ( على قول المحقّق ومن تبعه لا اشكال في ذلك فانّ الأسامي باعتبار زمان الجفاف كما مرّ ، وأمّا على المشهور فادعّي الإجماع وهو ممنوع ، والأصل وهو عند عدم الدليل ، وظهور ألفاظ الوسق والزبيب وسائر الأجناس في ذلك في مثل صحيح 5 / 1 و 7 / 1 و . . . ) .
المسألة 3 : أو لا يصدق : إن كان كذلك فلا تجب فيه الزكاة ، لكن قد مرّ انّ وضع الزكاة والعفو عنها بيد الحاكم ( فانّ الدليل على عنوان التمر وإن كان في وقت التعلّق كلام . فالظاهر إنّ اشكال الأستاذ وبعض آخر وارد ولا يوجّه المتن بكلام الخوئي والشاهرودي و . . . بانّ المسألة مبتنية على قول المشهور . ثمّ إنّه وإن كان بعض الأدلّة على عنوان ثمر النخل لكن الأكثر على التمر ، فتقيد تلك بهذه مؤيّدا ببعض الأدلة في العفو عن مثل الجعرورة والمعافارة ، في الباب 19 زكاة الغلات ) .
المسألة 4 : من المؤن : بناء على استثنائها ويأتي إن شاء اللّه في المسألة 16 .