المسألة 4 : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .
المسألة 5 : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعيّ الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنّه يجب على الساعي القبول .
المسألة 6 : وقت الإخراج الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق .
شرح
ضمان حصته : بناء على الإشاعة وأمّا على مبنى المتن من كون التعلق بنحو الكلي في المعيّن يجوز التصرّف ما دام مقدار الزكاة باقيا . ثمّ إنّ الظاهر لزوم الرجوع إلى ولي الأمر في صحّة الضمان ، نعم يمكن العزل كما انّ توقف جواز التصرف على الضمان أو العزل إنّما هو لو قلنا بكون وقت التعلّق حين انعقاد الحب أو الاشتداد وأمّا لو قلنا بانّه حين صدق الأسامي فيجوز التصرّف قبله .
أداء الزكاة حينئذ : مع رضى ولي الأمر بذلك عينا أو قيمة ( لاحتمال فساد المال بالاخراج حينئذ ، مع أنّ التعلّق لو بني على الاسم لم يتحقّق بعد ) .
المسألة 5 : يجب على الساعي : فيه اشكال ( لاحتمال فساد المال وأيضا هذا قبل التعلّق بناء على الاسم ) .
المسألة 6 : عند تصفية : على المتعارف لا التأخير عمدا ( ودليل المسألة الإجماع والروايات ، وحينئذ فلا وجه لحاشية الگلپايگاني بانّه عند التسمية ، فانّ المتعارف في تقسيم الحقوق المالية ما هو ظاهر الأدلة كما هو الإجماع على ما يظهر من الشرائع والجواهر والمدارك والمنتهى والحدائق و . . . كما انّه الظاهر من 3 / 13 زكاة الغلات :
« تعطي المسكين يوم حصادك الضغث . . . ثمّ إذا وقع في الصاع ، العشر ونصف العشر » وصحيح 1 / 52 مستحقين الزكاة : « . . . إذا ما صرم وإذا ما خرص » كما انّ المنساق من ظاهر الأمر بصرف عشر الحاصل مثلا في سنة المحصول إرادة ايصال الحصة بعد تصفية الحاصل على ما جرت عليه العادة ، كما قال الهمداني قدّس سرّه كما انّ التأخير عمدا غير