تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
المسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .

4 - فصل في زكاة الغلات الأربع

هي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي إلحاق السلت الّذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال فلا يترك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العلس الّذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا ، ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو
شرح
ليس صرف الحضور والغيبة بل الترك والاعراض أي رفع اليد عن المال وجعلها تحت اختيار الأهل المستلزم لعدم التمكن فلا وجه لاطلاق فتوى الشاهرودي قدّس سرّه ) . المسألة 10 : فلا يجبر : ( كما هو واضح لاعتبار النصاب في كلّ جنس ، هذا مع مثل صحيح زرارة 1 / 5 زكاة الذهب والفضة ) . زكاة الغلات الأربع اشكال : عدم الوجوب أقوى ( وفاقا لغير واحد لعدم الورود تحت اسم الحنطة والشعير ولو فرض اتحاد المهية واقعا ، والظاهر عدم صحّة كلام الهمداني قدّس سرّه بانّ قول اللغوي هنا غير مفيد لانّ البحث في اتحاد المهية لا مفهوم اللفظ ، لما ذكرنا من كون المدار على الاسم عرفا فلا وجه لقوله قدّس سرّه : « . . . ليس الإشكال هنا في تفسير مفهوم السلت والعلس ولا مفهوم الحنطة والشعير . . . بل الاشكال في انّ الماهيتين المسميتين بهذين الاسمين في العرف هل هما متحدان بالنوع مع ما يسمّى في العرف حنطة أو شعيرا . . . » فلا يصحّ استجواد بعض الأعلام كلام الهمداني قدّس سرّه ) . يستحب اخراجها : ( كما مرّ سابقا من عدم امكان الحمل على التقية ) . بلوغ النصاب : ( لصحيح زرارة 5 / 1 زكاة الغلات : « . . . خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر . . . » ونظيره موثق 8 / 1 وصحيحا 1 و 3 / 1 وأمّا ما دلّ على اعتبار الوسق أو الوسقين مثل 10 / 1 و 4 / 3 ، و 1 و 3 / 3 فليحمل على