تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
أحوطه ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة . المسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة .
شرح
لم يبلغ الدم ، والمتعارف في معاملات الناس أيضا هو الفحص ، والظاهر تنزيل أدلّة الزكاة منزلة الحقوق المالية العقلائية فيما لا دليل يخصّه ، ولا نستدل بالعلم الإجمالي بالمخالفة حتى يقال - كما قال الخوئي مدّ ظلّه - بعدم تسليم العلم فيما يرتبط بهذا المكلّف شخصه وإن كان مسلما بحسب مجموع المكلّفين لكنّه لا يرتبط بهذا الشخص ، ثمّ إنّه يمكن إرادة المصنف قدّس سرّه من اجراء لا ضرر ، اجرائه في إطلاق التكليف النفسي بحيث يشمل موارد الضرر في التحقيق والتشخيص وحينئذ فيمكن أن يرد عليه انّه معارض بضرر المستحقين فانّهم شركاء المالك أو بحكمهم . نعم السيرة على عدم لزوم الفحص بهذا النوع المستلزم للضرر . ثمّ إنّ في ذيل رواية زيد 1 / 7 زكاة الذهب والفضة في جواب السؤال عن الجهل بمقدار النصاب : « فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكى ما خلص من الفضّة لسنة واحدة » وموردها العلم بأصل النصاب والجهل بالمقدار ، لكن ذلك غير فارق فانّ المقدار مربوط بالنصاب الثاني ولا فرق بينه والأوّل لكن السند ضعيف وخلاف المتعارف في الحقوق المالية بين الناس أيضا ) . أحوطه ذلك : الخليط إذا كان قليلا فالمجموع هو الملاك في بلوغ النصاب كما مرّ ، وإذا كان كثيرا غير متعارف فيلزم تحصيل اليقين بالبراءة بالفحص إن أمكن أو اعطاء ما يتيقن معه بالبراءة ، لكن لو توقف الفحص على التصفية والسبك لا يجب على ما مرّ . المسألة 4 : إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة : وقبله الفقير أو وليه على الأحوط ( إذ دفع شيء آخر بعنوان القيمة لا بدّ من قبول الطرف المقابل في كلّ الحقوق ، نعم إلّا في الأثمان فانّها قيمة بنفسها وقال بعض الأعلام : إذا كان المغشوش يساوي ما عليه فيجوز من باب القيمة لكن فيه ان دفع شيء من باب القيمة يحتاج إلى الإذن من ذي الحقّ . وكذا الكلام في المسألة 5 ) .