تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وإلّا وجبت . الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غيّر بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك . المسألة 1 : لا يجب الزكاة في الحليّ ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها .
شرح
وإلّا وجبت : على الأوجه وإن كان لا يخلو عن إشكال لما مرّ . مضي الحول : ( كما في صحيح 1 / 15 : « . . . لا يزكيه حتى يحول عليه الحول » وغيره في الباب ، وروايات الباب 11 و 2 ، والمراد رؤية هلال الثاني عشر كما صرح به في صحيح 2 / 12 ) . بقصد الفرار : ( كما صرّح به في صحيح 1 / 11 مذيلا بقوله عليه السّلام : « وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه . . . » وكذا 2 و 3 / 11 وأمّا صحيح 7 / 11 : « . . . إلّا ما فرّ من الزكاة » فليحمل على الفرار بعد استقرار الوجوب بشهادة ذيل صحيح 2 / 12 . نعم صحيح 6 / 11 لا يمكن حمله على ذلك للتفصيل بين قصد الفرار فعليه الزكاة وقصد التجمل - في جعل الدينار حليا لأهله - فلا زكاة ، ومعلوم عدم الفرق إذا كان بعد الحول فليحمل على التقية لفتوى ابن أبي ليلى وابن عينية وغيرهما من الفقهاء المعاصرين للصادقين عليهم السّلام على ذلك ) . المسألة 1 : في الحليّ : ( لصحيح الحلبي وغيره في الباب : 9 ، ولا فرق بين الحلال والحرام ولذا مثل الماتن بالأواني ، والمحقّق قدّس سرّه بخلخال الرجل ) . وخرجا عن رواج : بتغيير فيه أو مطلقا على ما مرّ . في جملة من الأخبار : ( ورد في مرسلة ابن أبي عمير 1 / 10 زكاة الذهب والفضة ، والمستدرك عن الفقه الرضوي أيضا ، ثمّ الاستحباب مختص بما يكون المستعير مراعيا للمال وإلّا فلا كما في 3 / 10 زكاة الذّهب والفضة .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 509 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي