تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الورثة الحول لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولّي الإمام عليه السّلام أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال فانّه يجوز له الاحتساب عليه ، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ، وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا . المسألة 12 : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين ، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل
شرح
حينئذ في البين وإن كان اعتبار إذنه أحوط ، نعم إذا امتنع يأخذ الحاكم ( والوجه واضح ، ففي الفطري المال لوارثه المسلم فكسائر المسلمين ، وفي الملّي ان فرض تأدّي الكافر بنفسه فلا يحتاج إلى تدخل الحاكم لفرض سقوط التقرب أو تأتي القربة منه ) . الورثة الحول : أي من بلغ نصيبه النصاب جامعا للشرائط . لم تجز عنه : على الأحوط والأصح الاجزاء ( فانّ القربة وإن كانت معتبرة لكن يمكن وقوعها من المعتقد به تعالى هذا مع سقوط اعتبار التقرّب في الفرض وإلّا لم يكف أداء الحاكم أيضا ) . يجوز له الاحتساب : مع جهل الدافع بالوظيفة ولو كان الدفع قبل التوبة فالأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا وإن كان الأصح عدم اللزوم . ( الاحتياط لما أشير إليه من اعتبار إذنه للقربة اللازمة في العبادة لكن مرّ السقوط في الفرض وإلّا لم يكف أداء الحاكم أيضا ) . المسألة 12 : تكررت : ومبدء اللاحق حين الأداء عن السابق ( والوجه واضح بعد التوجه إلى انّ الدفع يصوّر سنة جديدة إذ ما لم يدفع لم يتعين كون الدفع يتحقق من العين أو غيره إذ لو كان من العين لنقص النصاب ) .