ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية ، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
المسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق ، وأمّا إن كان في أثناء الحول فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكمّلا لنصاب آخر ، وإمّا أن يكون نصابا مستقلا ، وإمّا أن يكون مكمّلا للنصاب ، أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول ، وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة ، وهكذا وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد
شرح
خمس شياه : ( إن لم تزد قيمة بنت المخاض على قيمة الواحدة منها وإلّا وجب للثانية أربع شياه قاله الحكيم وبعض الأعلام تبعا للمدارك ووجهه نقص النصاب حينئذ لكنّه ممنوع للاطلاق في التقويم شرعا والتفاوت في القيمة لا يضرّ ) .
أربع شياه : ( إلّا إذا لم تزد قيمة بنت المخاض وخمس شياه على قيمة الواحد منها فانّه يجب حينئذ خمس شياه للثالثة ( قاله الحكيم والخوئي وبعض الأعلام والأستاذ تبعا للمدارك والمسالك لحفظ النصاب حينئذ إذ بنت المخاض وخمس شياه مجموعا تعدل واحدة من النصاب فيبقى خمس وعشرين أيضا فيلزم خمس للثالثة أيضا ، وفيه : انّ التقويم الشرعي مطلق أي أوجب خمس شياه مرّة واحدة للخمس وعشرين فان دفع من النصاب نقص مطلقا وإن دفع من غيره كان النصاب باقيا فيجب أيضا خمس آخر مطلقا . فالحق في المسألة وما قبلها ما في المتن وعليه أكثر المحشين ) .
المسألة 13 : خمس من الإبل : الظاهر انّ العشر في الإبل نصاب بسيط وكذا النصاب الثالث وهكذا .