تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
نصابا مستقلا ومكمّلا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستّة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين ، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني . المسألة 14 : لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ، ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة هذا إن كان التلف بتفريط منها ، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الّذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج . المسألة 15 : إذا قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا لو ادّعى الإخراج أو قال : تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب . المسألة 16 : إذا اشترى نصابا وكان للبايع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البايع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج ،
شرح
ويحتمل : وهو الأقوى ( لعدم مانع من المقتضي السابق بعد انتهاء حوله وكذا اللاحق ) . المسألة 14 : رجع نصفه : لكن لا يجوز للزوج التصرف فيه إلّا بعد أداء زكاة المجموع ولو امتنعت الزوجة ولم يتبرع عنها أحد جاز للساعي أخذ زكاة النصف مما عند الزوج فيرجع إلى الزوجة بل الأحوط أداء الزكاة أوّلا ثمّ ارجاع نصف التمام إلى الزوج فإن أدّت الزكاة من العين يرجع حينئذ نصف الباقي ونصف مثل الزكاة أو قيمتها إلى الزوج . يجب اخراج : على مبناه قدّس سرّه من تعلّق الزكاة بنحو الكلي في المعيّن دون الإشاعة العينية أو المالية أو على نحو تعلّق حق الرهانة أو الجناية أو كتعلق نذر الصدقة بالمال بل الظاهر من الأدلة جواز أداء الزكاة من مال آخر لكن التقسيم قبل الأداء مشكل على الإشاعة كما هو الظاهر من الأدلة ، فالأحوط كما مرّ أداء الزكاة أوّلا ثمّ التقسيم . من النصف الذي : إن لم تؤد الزوجة من غيره . المسألة 16 : وجب عليه الزكاة : الحكم في الخيار المشروط بردّ الثمن المبنيّ على استبقاء العين مبني على الاحتياط ( وفاقا لبعض الأعلام وقد نفاه الگلپايگاني - مدّ ظلّه - لعدم التمكّن من التصرف في العين لكن الأحوط ما ذكر لعدم الدليل على هذا العنوان