تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
المسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة ، نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال . المسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة ، سواء كان عن فطرة أو ملّة ، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السّلام أو نائبه وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف
شرح
المسألة 10 : لم يضمن : فبنسبة التالف ينقص من الزكاة ( وأمّا إذا تلف جميع المال فلا ضمان إلّا إذا قلنا بكون الزكاة كحقّ الرهانة أي الواجب يكون في الذمة والعين وثيقة فقط ، لكن لم يعلم القائل به كما لا وجه له لصراحة الروايات تقريبا في تعلقها بالعين ويشهد به مرسل ابن أبي عمير 2 / 12 زكاة الأنعام : « في الرجل يكون له إبل أو . . . فيحول عليه الحول فتموت الإبل و . . . ويحترق المال قال : ليس عليه شيء » . كما انّه إذا عزل الزكاة فتلف من مال الزكاة فالتلف عليها لا على المالك وإن تلف من المعزول عنه فالتلف من المالك . وكما انّه إن كان التلف بتفريط المالك فهو ضامن بالاتّفاق وإن كان لا يصحّ على القاعدة فيما إذا قلنا بمقالة الماتن من انّها كالكلي في المعيّن ، لبقاء النصاب فلم يتلف من متعلّق الزكاة شيء إذا تلف بعض المال وبقي قدر النصاب فلا تلف حتى يكون ضمان نعم لا يفرق في النتيجة أي لزوم أداء الزكاة ) . على اشكال : أظهره التقسيط على الجميع وإن كان الأحوط ما في المتن ( لانّ الزكاة تعلقت بجميع المال لا بقدر النصاب كما مرّ فلا وجه وجيه لما قاله الخوئي - مدّ ظلّه - موردا على اشكال الماتن ، نظرا إلى العفو عن الزائد على النصاب ، وقد مرّ استظهار كون الزكاة عن جميع المال حتى العفو كما بين العقود ) . المسألة 11 : لكن المتولي : فيه اشكال ، ففي الفطري المتولي هو الوارث ، إلّا أن يكون بيد المرتد فيأخذ الحاكم منه قهرا والأحوط حينئذ الاستئذان من الوارث أيضا لتعلّق المال به أيضا ، وأمّا الملّي فحيث أن ملكه باق فإن أدّاها أخذت منه والقربة حينئذ ساقطة للتعذر ، ويمكن تأتّيها من الكافر المعتقد باللّه تعالى ولا يدخل الحاكم
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 502 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي