المسألة 6 : المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه .
المسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .
المسألة 8 : لا فرق بين الصحيح المريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ، لكن إذا كانت كلّها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج
شرح
زكاة النقدين والأنعام والغلات لالغاء الخصوصية ) .
المسألة 6 : وقت الأداء : إلّا أن يعزل القيمة وقلنا باعتبار العزل على ما يأتي في محلّه ، فيوم العزل معتبر ( بناء على جواز عزل القيمة كما مرّ ، وأمّا في غير مورد العزل فما في المتن صحيح إذ العين في العهدة حتى حين التلف ، مع انّ المورد لا يتصور التلف أصلا إذ الواجب شاة مثلا لا خصوص شاة معينة ومن النصاب أو غيره ) .
قيمة البلد : بل قيمة بلد الاخراج مطلقا ( أعمّ من أن يكون بلد نفسه أو وكيله ، وإذا كان كل في بلد فالملاك بلد الاخراج أيضا ) .
المسألة 7 : وإن اختلفت : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما إذا كان النصاب كلّه من الأعلى قيمة بالدفع منه أو قيمته ، وكذا في سائر فروع المسألة ) .
المسألة 8 : الأحوط : بل لا يخلو عن وجه ( لاطلاق الدليل غير المنصرف عن مثله ، فانّ صحيح أبي بصير 2 / 10 زكاة الأنعام : « . . . ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق » مطلق يشمل المورد ، نعم لو قلنا بكون تعلّق الزكاة على وجه الشركة الحقيقية في العين فالظاهر جواز التقسيط وينصرف الدليل عنه حينئذ لعدم ملائمته القاعدة إلّا أن يصرّح ) .
يجوز الاخراج : وإن كان الأحوط أيضا اخراج الصحيح ( لاطلاق الصحيح