تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا ، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل .
شرح
انّه إذا كان جميعها من الأدنى لا يجب دفع الأعلى على الأظهر ( الاشكال لاستظهار لزوم الدفع من نفس النصاب فإذا كان النصاب من الأعلى لا يجوز دفع الأدون لتعلّق الزكاة بالعين لكن الأقوى الأخذ بإطلاق : « في كلّ أربعين شاة » فكلّ ما صدق عليه الاسم جاز ) . الفرد الوسط : على الأحوط لا ينبغي تركه ( للعدل والانصاف كما قال الشاهرودي وللانصراف وغير ذلك ، خلافا للخوئي وبعض آخر حيث جوز الأدنى وهو الأظهر عملا بالإطلاق ، نعم لو كان دفع الأدون باعتبار القيمة كان مشكلا من جهة الاشكال في جواز دفع القيمة من غير النقدين كما يأتي ) . والخيار للمالك : ( حتى على القول بالشركة الحقيقية لصحيح 1 / 14 معللا بانّ أكثره له ، كما هو المتعارف في الشركات فانّ لمن له الأكثر حقوقا أكثر ) . أو غيرهما : الأحوط الاستئذان من الحاكم في دفع غير النقدين فيراعى مصلحة المصارف وإن كان لا يبعد عدم الحاجة إذا رأى المالك ذلك خيرا للمستحقّ . ( لظهور حديث 3 / 14 زكاة الذهب والفضة : « اشترى الرجل من الزكاة الثياب والسويق و . . . فيقسّمه ؟ قال : لا يعطيهم إلّا الدراهم كما أمر اللّه » في المنع وإنكان ضعيفا بسعيد بن عمر ، لكنّه على القاعدة . نعم هو ينصرف عن مورد الخيرية لهم ، والحاكم وليّهم كما انّ معتبر 4 / 14 جوّز صريحا إذا رأى المالك انّه أصلح لهم ، واستشكل الخوئي - مدّ ظلّه - فيه بانّ المراد في الحديث شراء الثياب والطعام من الزكاة المعزولة ومن الظاهر توقف جوازه على الاستئذان لتعين المال بالعزل ، والكلام في جواز دفع الزكاة قيمة بجنس غير النصاب لا في تبديل الزكاة المنعزلة ، وفيه عدم دلالة في الحديث على ذلك فايّ فرق بين تعبير الحديث وما في 3 و 2 / 14 وغيره من شراء الثياب وغيره من الزكاة ، فالمراد من الزكاة ، ما يجب الدفع مصداقا لما عليه من عهدة الزكاة ، ثمّ إنّ ذلك كلّه فيما أراد من غير النقدين وأمّا فيهما فيجوز لصراحة 1 و 2 / 14 في ذلك . ثمّ لا فرق فيما ذكرنا بين