المسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ .
المسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم .
المسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .
شرح
التعلق رأسا ( وفاقا للأستاذ وبعض الأعلام لظهور الأدلة في ذلك فالزكاة المخرجة تكون لجميع التسع والأربعين في البقر مثلا لا للأربعين ، والتسعة ملغاة ) .
المسألة 2 : جنس واحد : ( لشمول الاسم وهو الموضوع مع وجود الدليل الخاص في البقر والجاموس في صحيح 1 / 5 : « . . . في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقر » لظهوره في وحدة الجنس لا وحدة الحكم فقط وإن لم يكن فرق في ذلك ، وكذا في الإبل العربي والبخاتي الخراساني كما في 1 / 3 : « في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإبل العربية » .
المسألة 3 : لم يجب : إلّا في الشخصيات الحقوقيّة التي تكون المؤسّسة فيها بمنزلة شخص واحد فلا ينبغي ترك الاحتياط ( وإن كان عدم الوجوب أوجه لإطلاق النفي في صحيح 2 / 5 زكاة الذهب : « ليس عليهم شيء حتى يتم لكلّ إنسان منهم مائتا درهم . . . » ولعلّ المراد من قوله عليه السّلام في صحيح 1 / 11 زكاة الأنعام : « ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق » ذلك وفسّر بغير ذلك أيضا ، وفي الوافي : لعلّ المراد أن لا ينقل بعض الشياه من منزل إلى آخر بل تؤخذ صدقتها في أماكنها ، ولعلّ المراد لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك ، فلو كان لمالك أربعون شاة في مكان وأربعون في مكان آخر ، لا يفرق المصدق بأن يأخذ من كلّ منهما ، بل يأخذ شاة فقط لعدم بلوغ النصاب خلافا لأحمد ، ولا يجمع بين متفرق في الملك خلافا للشافعي حيث أوجب الزكاة في أربعين شاة لمالكين إذا اتحد المرعى والمراح المشرع والراعي والراعي وموضع الحلب . وفي البحار ج 96 : 88 عن الدعائم ما مضمونه : . . . وذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم ليأخذ