تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
المسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثنيّ ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط
شرح
المصدق من كل شاة وتفريق المجتمع أن يكون لرجل أربعون شاة ففرقها فرقتين لئلّا تتعلقت الزكاة ) . المسألة 5 : سنة واحدة : على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الاكتفاء بما تسمّى شاة أقوى ( لاحتمال كون الجذع سبعة أشهر والثنيّ ما كمل سنة وأفتى به جمع منهم الشاهرودي والحجّة - قدّس سرّهما - من المحشين . هذا مع عدم دليل واضح على اعتبار عنوان الجذع والثنيّ بل لعلّ رعاية عنوان الشاة أقوى . نعم يؤيد المتن فتواهم ، والنصوص في باب الحجّ مثل صحيح 2 / 11 ذبح الهدي : « يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلّا الثنيّ » ونظيره 4 / 11 ، واعتقد الحكيم وتبعه بعض الأعلام انّ كلا البابين من واد واحد لكن الاعتماد عليه مشكل ، وأمّا النبوي : « أمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة » فهو عامي كما لم يقل أحد باعتبار الأنوثة المشار إليها في الحديث ، كما انّ مرسل الغوالي : « أمر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز » لا اعتبار به لارساله بل نوقش في مؤلفه أيضا . نعم الحكم مشهور والأحوط رعايته وإن كان الاطمئنان حاصلا بانّهم لم يعتمدوا على مرسل الغوالي غير المذكور في الجوامع الحديثية أو النبوي العامي ، وصرف الشهرة لا يدلّ على المطلوب ما لم تكن مع دليل ولو جابرة لضعفه . واطلاق الشاة في الأدلة يقتضي صحّة أداء كلّ ما صدق عليه هذا الاسم ، وما قاله الجواهر من عدم كون المطلقات في مقام البيان فيه ما لا يخفى فانّ المطلقات ذكرت لزوم الشاة في النصاب وليس البيان غير ذلك . هذا مع أصالة البراءة عن الاشتراط بعد صدق الاسم . ثمّ إنّ معنى الجذع أيضا مختلف فيه بين تفسيره باكماله السنة أو سبعة أشهر أو ثمانية أو الستة أو التفصيل بين المتولد من الشابين أو الهرمين ) . أدون قيمة : مع كونه الوسط بحسب المسمى ومع ذلك ففيه اشكال إذا كان جميع أفراد النصاب من الأعلى فلا ينبغي ترك الاحتياط لكن الأقوى كفاية ما يسمى شاة كما