فنصابان : الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية ، الثاني : أربعون ، وفيها
شرح
الاحتياط باختيار بنت مخاض عند الشراء إن أمكن ( وفاقا للأكثر في الأوّل والگلپايگاني في الثاني ، فانّ ابن لبون بدل وما يمكن المبدل ولو قيمة عند تعذرهما فهو مقدّم ، فانّ صحيح 1 / 2 : « . . . إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر » وكذا 2 / 2 و 1 / 13 ، وإن كان يشمل ما لو اشترى ابن لبون فهو عنده ابن لبون وليس عنده ابنة مخاض ، لكن الأظهر بتناسب الحكم والموضوع والبدل والمبدل انّ ابن لبون بدل عن بنت مخاض وما أمكن المبدل لم يجز البدل ) .
أو تبيعة : لا ينبغي ترك الاحتياط باختيار التبيع ( وفاقا للمؤسس الحائري - قدّس سرّه - والزمه الخوئي لكن نقل المعتبر عن الفضلاء : « . . . في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة » وإن لم تذكر التبيعة في نقل الكافي والتهذيب ، مؤيّدا بما في الكافي والتهذيب في المرتبة الرابعة أي التسعين : « فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات » وتبايع جمع تبيعة ، ويبعد الفرق بين هذه المرتبة وما قبلها ، وما في الفقه الرضوي ورواية الأعمش 1 / 10 ما تجب الزكاة من التصريح بجواز التبيعة ، والمستدرك عن كتاب عاصم بن حميد 1 / 3 زكاة الأنعام وكذلك المجلسي 96 : 55 ط طهران من التخيير ، والخلاف في المسألة 14 من نقل رواية عامية ، فلعلّ مجموع هذه الأمور يكفي في التخيير مع نقل الإجماع عن الشيخ والمنتهى والغنية والشهرة المحققة ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط لعدم ثبوت نقل المعتبر ، وعدم دلالة ما في المرتبة الرابعة مع الاشكال في دلالة اللغة أدبيا ، وضعف سند رواية الأعمش ، وعدم ثبوت كتاب عاصم إلّا أن يثبت صحّة طريق المجلسي إلى جميع مرويات الشيخ قدّس سرّه وصحّة طريق الشيخ قدّس سرّه إلى كتاب عاصم على ما عن الفهرست وعلى ما يظهر من التهذيب ، ج 6 ، الحديث 873 وغير ذلك من النقل عن عاصم والظاهر انّه من كتابه ، فليس حال عاصم كالأشعثيات الواصلة من الهندالى صاحب المستدرك قدّس سرّه . ثمّ التبيع - ذكرا وأنثى - ما دخل في السنة الثانية كما في صحيح 1 / 4 : « تبيع حولي » فانّ الحولي أي تمّ حوله لا ما كان في الحول وإلّا كان القيد لغوا ) .