تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
كالقثّ والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء
شرح
الثمار : فيه اشكال إلّا أن يراد الرجاء أو قصد مطلق الصدقة لتخصيص أدلّة الزكاة في المكيل والنبات ، بصحاح 3 و 2 / 11 ما تجب ، حيث نفياها في الثمار والخضر كالبطيخ وقد صرّح في 9 / 11 ما تجب بكون الفواكه والبطيخ وشبه ذلك من الخضر ، نعم لا بأس بعنوان مطلق الصدقة . مال التجارة : فيه اشكال وإن كان أوجه ( لتعارض ما دلّ على الثبوت إذا أمسك المال لتحصيل الربح مثل 1 و 3 / 13 ما تجب وما دلّ على النفي مثل 2 و 1 / 14 ، ويبعد الحمل على الاستحباب لتقابل التعبيرين ( فيه الزكاة وليس فيه الزكاة ) بخلاف مثل افعل ولا يجب ، وإن أمكن أيضا لكون التعبيرين أيضا عبارة أخرى عن تجب الزكاة ولا تجب لكنّه بعيد بحيث متفاهم العرف ، فيحمل ما دلّ على الثبوت على التقية ، إلّا أن يقال : يستفاد من 2 / 17 ما تجب ، : « ليس على الرقيق زكاة إلّا رقيق يبتغى به التجارة فانّه من المال الذي يزكى » المفروغية من الزكاة فيه . كما هو المشهور . الثالث : ( لصحيح زرارة 3 / 16 ما تجب : « فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ قال : لانّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء . قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء » . ولعلّ ظاهره الوجوب لكن بقرينة الروايات الحاصرة في التسعة يحمل على الاستحباب ، وأمّا صحيح 1 / 16 ما تجب : « وضع أمير المؤمنين . . . الخ » فلا يدل على الثبوت في أصل الشرع بل في حكومة علي عليه السّلام وولايته ) . الرقيق : إلّا فيما ينبغي به التجارة ( كما ورد في موثق 2 / 17 ما تجب . وأمّا صحيح 1 / 17 : « ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول . . . » فلعلّ المراد الفطرة عند حلول الفطر ولا يناسب مقداره زكاة المال ، وما ذكر بعد ذلك في الحديث من ثبوت شيء في الثمن إذا حال الحول ، لا يدل على إرادة زكاة المال من الجملة الأولى فلا وجه لما في بعض الحواشي من أظهرية ثبوت الصاع ) .