كالبستان والخان والدكّان ونحوها .
المسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء .
2 - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور : الأوّل : النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا : الأوّل : الخمس وفيها شاة ، الثاني : العشر وفيها شاتان ، الثالث : خمسة عشر وفيها ثلاث شياه ، الرابع : العشرون وفيها أربع شياه ، الخامس : خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، السادس : ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، الثامن : ستّ وأربعون وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة وهي الّتي دخلت في السنة الخامسة ، العاشر ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون ، الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقّتان ، الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين
شرح
الاملاك : يقصد الرجاء في ذلك ( لعدم دليل سوى الشهرة المجرّدة وأمّا ما في الجواهر من ادخاله في مال التجارة ففيه ما لا يخفى فانّ مال التجارة ما يباع عينه ) .
المسألة 1 : الاسم : ( كما هو كذلك في سائر الأحكام حتى الطهارة والأكل ، وما عن المسالك من حرمة المتولد من محرمين فيه عدم الدليل بعد كونه موجودا مستقلا ذا عنوان خاص يكون بنفسه موضوع الأحكام ) .
زكاة الأنعام
يجوز أن يحسب أربعين : بل على نحو لا يكون فيه عفو إلّا بالنيف بين العقود فيسقط الفروع المتفرعة ( أي الأقل من عشر وفاقا للأكثر فانّه ظاهر الدليل إذ قوله عليه السّلام :
« في كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقّة » انّهما ثابتان في المعدود الواقعي فلا اعتبار بالعدّ الاعتباري فقط .
إن قلت : فلم ذكر في المائة وإحدى وعشرين التخيير بين العدّ بالخمسين أو الأربعين 1 و 2 و 4 / 2 زكاة الأنعام ، مع انّ اللازم حينئذ العدّ بالأربعين ولا يمكن