والفضة . والغلّات الأربع وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ . نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر : أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول
شرح
الوجوه من التقية والاستحباب وصرف اختلاف الزمان بحسب أوّل النبوة وزمان الأئمة كما قال يونس ، ولأدلة الحكومة . وإذا أمكن العفو عن أصله فالعفو عن المقدار ممكن بطريق أولى أي يفهمه العرف ولظهور أدلة : « وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم العشر ونصفه على ما سقت السماء و . . . » في انّ المقدار بيد الحكومة وسائر الأدلة أيضا في ذلك كثير . ومن الشواهد رواية علي بن مهزيار في خمس أرباح المكاسب عن الجواد عليه السّلام الدالة على تقدير زكواتهم الماضية في النقدين بالخمس 5 / 8 ما يجب فيه الخمس . ومنها :
1 و 2 / 16 ما تجب فيه الزكاة « وضع علي عليه السّلام . . . » ومنها أخبار الباب 7 و 8 ما تجب :
« عفوت لكم » فالوضع والعفو بيد حكومة العدل .
وأمّا الروايات المتهافتة بحسب الظاهر ففي الباب 8 و 9 ممّا تجب فيه الزكاة فبعضها مثل 10 و 11 و 12 / 8 تدلّ على الحصر في التسعة والعفو عن غيرها وبعضها مثل 4 و 6 و 10 / 9 تدلّ على الثبوت في كلّ ما كيل بالصاع وكلّ ما أنبتت الأرض إلّا الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه لكن لا يمكن الجمع بين هذه بما ذكرنا لورودها جميعا عن الصادقين عليهما السّلام ولا معنى للجمع بالوضع والعفو عندئذ ظاهرا وإن كان يمكن بين ما دلّ على وضع علي عليه السّلام والعفو ، وكيف كان فمن الظاهر انّ وضع الميزانيات بيد الحاكم فيمكنه العفو عمّا وضع والوضع في غيره ، كما يشير إليه بعض روايات الباب وصحيح علي بن مهزيار في الخمس ) .
الحبوب : ( خلافا للأستاذ تبعا للحدائق في الحمل على التقية لكن لا دليل على ذلك والأظهر الاستحباب لصراحة صحيح 1 / 9 و 6 / 8 ما تجب فيه الزكاة بقبول كلتا الطائفتين من الروايات ومع ذلك صرّح بكونها في كل ما كيل : « صدقوا ، الزكاة في كلّ شيء كيل » ، فلا يمكن حمل الموافق على التقية لقبول المتعارضين معا في الحديث . ثمّ إنّه لا دليل على ما يوزن أصلا فانّ الروايات في المكيل فقط ) .