مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها .
1 - فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم . والنقدين وهما : الذهب
شرح
لا الإسلام قبل الأخذ . واستند الفقهاء إلى الحديث في كتبهم ونقل الحديث أو مضمونه في ص 179 ج 1 دعائم الإسلام ومناقب ابن شهرآشوب وشرح ابن أبي الحديد على النهج ، راجع ، ص 50 ج 7 مستمسك الحكيم قدّس سرّه . ويظهر من تفسير القمي : ج 2 ، ص 26 أيضا . ويظهر من هذه الموارد سيما صحيح 2 / 36 حدّ الزنا انّ المراد ليس خصوص رفع العقاب ) .
المسألة 18 : وجب : على الأحوط حتى في شراء البعض وفي الانتقال بغير الشراء وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه ( لعدم ظهور البناء من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة والخلفاء في ذلك ويستأنس بما ورد في حلّية ثمن خمورهم وخنازيرهم المؤداة بعنوان الجزية كما في 1 و 2 / 7 جهاد العدو ، وبتحليل خمس ما وصل عنهم 17 / 4 الأنفال ، والملاك الذي ذكره في ذلك الحديث من انّ وليّهم عليه السّلام أوسع مما بين السماء والأرض أي الشيعة في سعة وللامام السلطنة على العفو ، وملاك ما ورد في تحليل المناكح للشيعة في الخمس ، لعدم الفرق بناء على الإشاعة ، وفاقا لمبسوط الشيخ وأمّا رواية 1 / 12 زكاة الأنعام الدالة على وجوب الزكاة في الشراء ممّن لم يزك فإنّما هي من المسلم بالانصراف أو مطلق يقيّد بما ذكر ، فلا يبعد ما ذكرنا ، وإن كان القواعد تقتضي ما في المتن حتى في شراء البعض وفي الانتقال بغير الشراء أيضا بناء على الإشاعة ، وكذا على الكلي في المعيّنّ إذا اشترى ما بقي عند البائع من النصاب وهو قدر الزكاة فقط ) .
فصل في الأجناس
في تسعة أشياء : وللحاكم الشرعي أن يعفو عن بعضها أو يضيف إليها غيرها على الأظهر لمصالح يراها بل له الخيرة في مقدار الزكاة أيضا وضعا وعفوا على الأوجه ( للجمع بين الروايات المتهافتة على الظاهر ، فانّ هذا الجمع أقرب من سائر