نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .
شرح
من أصول الكافي وما في تفسير القمي ، ج 2 ، ص 262 وما في الاحتجاج ص 379 ط نجف ، راجع الحدائق ، ج 3 ، ص 40 . بل يظهر من الأوليين عدم التكليف بالولاية ما لم يعتقد الإسلام ، وفيه : انّ هذه الروايات بعضها في بيان التدرج في التبليغ وبعضها في مقام الايجاب والخطاب بعنوان المأمور به الخاصّ ، ومعلوم انّه لا معنى للخطاب الخاص بالصلاة بعنوانها ما لم يكن مسلما والكلام في أصل التكليف ولو إجمالا بمعنى ثبوت الحكم وإن لم يمكن الخطاب بعنوان المأمور به الخاص ، أي يطالب الناس بالايمان بالرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وبما جاء به جميعا .
واستند الخوئي - مدّ ظلّه - أيضا إلى تخصيص بعض الأحكام بالمؤمنين كآية الصيام بل الصلاة والزكاة :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا *أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ، *وفيه : انّه لا ينفى عن غير المؤمنين ، قال : ويدل على الاختصاص كريمة :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . .. . وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَإذ المراد من النكاح الوطي لا العقد لعدم امكانه بين المسلمة والمشرك وبالعكس فالكريمة تشير إلى المتعارف خارجا من ميل الجنس إلى مثله وهذا الوطي حرام على المؤمنين ، وفيه ما لا يخفى فانّه لا ينفى عن غير المؤمنين حتى يكون الزنا حلالا لغير المسلم . وأيضا يمكن كون النكاح بمعنى العقد بل لعلّه الأظهر وعدم الصحّة مستفاد من أمثال هذه الآية والحرمة مطلقة تكليفا ووضعا أي إذا عزم على البناء العملي على العقد ، وما ذكره من التعارف ففيه انّه لو كان المراد الوطي فقط فلا نسلم عدم التعارف إذا كان المراد تحقّق صرف الوجود من الوطي فلعلّه شائع بين الناس المختلطين فإذا كانت الفحشاء رائجة بين المسلمين فهل يسألون عن كون المرأة مسلمة أو كافرة ؟ ! نعم لم يعهد مطالبة الكفار بالفروع لكنّه لقبح الخطاب الخاص ، ولظهور شرائط عقد الذمة في عدم المطالبة بقانون النهي عن المنكر . وأمّا 2 / 7 زكاة الغلات الدال على تقبيل الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أهل خيبر بالعشر ونصف العشر فلا يعلم كون المراد الزكاة بل لعلّه نوع قرار ذميّ ) .
أتلفها : أو تلفت عنده ( لانّ أسباب الضمان ثلاثة : الاتلاف بالمباشرة والتسبيب