تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
المسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها نعم للامام - عليه السّلام - أو
شرح
لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لانهّا قد خرجت من يده وكذلك الوصيّ » ونظيرها 2 / 39 . وبذلك وبظهور الإجماع يفترق المقام وكذا الوصيّة عن سائر الأيادي . وفي المنتهى : « امكان الأداء شرط في الضمان وهو فتوى علمائنا » . ثمّ إنّ المعنون في غير واحد من كلمات القوم هنا : لا يشترط في الوجوب التمكن من الأداء كما في الشرائع : وامكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا الوجوب ، ولعلّ هذا العنوان أولى من عنوان الماتن من عدم اشتراط التمكّن من التصرّف بعد الحول - فيما يشترط الحول - أو وقت التعلّق ، في غير ما فيه الحول ، لعدم احتمال شرطية التمكّن بعد الحول ، والكلام في امكان الأداء كما قيل به عند مالك وأحد قولي الشافعية وأحمد ، ولأوسعية ذلك مفهوما ومصداقا لاحتمال عدم التمكن من الأداء لا لعدم التمكّن من التصرف مطلقا بل من خصوص الأداء كما عند اجبار الجابر ولو من ناحية ولده وأقاربه ، على عدم الأداء ) . المسألة 16 : الكافر : الحربي وكذا الذمي إن ذكرت في عقد الذمة وإلّا فالأظهر سقوطها ( والوجه ظهور النصوص في انّ الواجب عليه منحصر في الذمة وشرائطها ، فهذا صحيح 4 / 68 جهاد العدو : في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ قال : لا » . ونظيره صحيح 2 ، 3 ، 7 و 5 / 68 ولا يوجد في كتب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عمّاله أثر من طلب الزكاة . هذا وأمّا أصل المسألة أي كون الكافر مكلفا بالزكاة فهو تابع لأصل عام وهو كونهم مكلّفين بالفروع كالأصول ، فالمشهور ذلك كما قال في التذكرة : عندنا ، واستند في المعتبر وفي الخلاف المسألة 97 بعموم الأمر ، ويظهر من الآيات مثل 6 و 7 فصلّت و 42 - 46 من المدثّر و 92 - 94 من الحجر و 31 من القيامة ، وعموم موضوع بعض الأحكام كآية الحج وصراحة 1 و 2 / 72 جهاد العدوّ في كون الفرائض على العباد ، فالموضوع ذلك فلا يعبأ بمخالفة الأسترآبادي والفيض - قدّس سرّهما - وتبعهما الخوئي - مدّ ظلّه - نظرا إلى بعض الروايات التي تدل على التدريج في ايجاب التكاليف مثل الحديث 3 من ص 180 باب معرفة الإمام ، ج 1
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 485 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي