عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّها إليه لم يصحّ وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ .
المسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة فإن كان مطلقا غير موقّت ولا معلّقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكّن من التصرّف فيها سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلا ، ثمّ الوفاء بالنذر وإن كان موقّتا بما قبل الحول ووفي بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به
شرح
الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي فعلى المستقرض » وهل له اطلاق لصورة عدم الاستيذان والإجازة ؟ قال الخوئي - مدّ ظلّه - : نعم ، وفيه انّه منزل على المتعارف من رضى الناس بذلك ، فلا نظر له إلى الإطلاق سيما وهو خلاف إطلاق ولاية الغير . وكذا في الدين . لكن لا نقول بلزوم الاستيذان خاصة بل تكفي الإجازة أيضا ) .
بل يصحّ : ( لعدم خصوصية للمقرض عرفا فانّه كالأجنبي بعد زوال ملكه .
صحّ : ولكن سقوطه عن المقترض إنّما هو بعد الأداء ( إلّا أن ينطبق عنوان الضمان عليه فيسقط عنه بذلك ، ثمّ لا إشكال في هذا الشرط ، وواضح انّه ليس فيه احتمال الربا فانّه فيما جرّ نفعا للمقرض وهنا للمقترض . وأمّا إن أراد توجه الخطاب فباطل لكونه غير مقدور له فانّ الخطاب عمل الشارع ) .
المسألة 12 : لعدم التمكن : بل لكونه متعلّق حق اللّه تعالى ( مرّ انّ صرف النذر وحكمه الشرعي لا يستلزم العجز عن التصرف ، وكون العين عنده بحيث يمنع عن تعلّق الزكاة ، لكن تنصرف أدلّة الزكاة عمّا جعل له مصرف آخر كما مرّ ، والمشهور أيضا على عدم تعلّق الزكاة عندئذ ) .
اخراجها أوّلا : بل يجب الوفاء بالنذر واخراج الزكاة ولو من القيمة ( لإمكان الجمع ، فانّ الزكاة وإن تعلقت بالعين على الإشاعة عينا أو الشركة في المالية أو بنحو الكلي في المعيّن لكن لصاحب المال الولاية على التبديل ، فلا يمكن ابطال النذر بانّ المال مشترك بينه والفقراء ) .