تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
حد النصاب . المسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه
شرح
نماء الوقف العام : أي قبل القبض ، وأمّا بعده فتجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبه النصاب ، بل لا يبعد الوجوب قبل القبض فيخرجها المتولي عن أصل النماء قبل التقسيم إذا أريد من الوقف العام على الفقراء مثلا كونهم مصرفا ، وأمّا لو أريد تمليك كلّ واحد منهم بصرف ظهور الثمرة بحيث تظهر ملكا لهم على السهام فيجب لكلّ منهم إذا تمكن من التصرف ، فالقبض حينئذ للتمكن من التصرّف لا للملكية ( والحاصل لنا كلام في الوقف ، هل فرق بين العام والخاص في حصول الملك وعدمه ؟ أو ملك في كليهما للموقوف عليهم أو المالك أو حبس محض بلا ملكية لأحد ؟ يمكن أن يقال : لا يحصل الملك في النماء للأشخاص قبل القبض كما هو معلوم في كليهما ، وفي الأصل ، الملك للعنوان أو الجهة أو الباري تعالى ( في المسجد ، كما يعتبره العرف دار اللّه تعالى ) في العام وللأشخاص في الخاص لكنّ لا زكاة للأصل لعدم التمكن من التصرف التام . وهناك كلام في الزكاة هل الدليل مختص بالأشخاص كما يقوله صاحب الجواهر وتبعه جمع أو يعم الجهات والمؤسسات ؟ ثمّ هذا كلّه قبل القبض ، وأمّا بعده فإن بلغ نصيب كلّ نصابا وجبت الزكاة إذا كان وقت تعلّق الزكاة بعد القبض ) . فتجب على كلّ : إذا كان المراد تمليك كلّ فرد من الموقوف عليهم فتجب الزكاة حينئذ على كلّ واحد منهم إذا تمكن من التصرف ، وأمّا إذا أريد المصرفية فلا ملكية قبل القبض أيضا كالعام . المسألة 9 : فالأحوط : الملاك كون المال بيده فعلا وفي أكثر المذكورات ليس كذلك ، نعم إذا عدّ كذلك عرفا لكونه تحت يده بالقوة القريبة جدا من الفعل كتحقق ذلك بكلمة يقولها للغاصب لا يبعد الوجوب ، وأمّا في التخليص بالبعض وفي فكّ الرهن فالأقوى عدم الوجوب ( والحاصل ، انّ كون المال عنده وتحت تصرفه يكون من شرائط الوجوب ، ومعلوم انّه لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ، وأمّا رواية 7 / 5 من تجب عليه : « . . . فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 479 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي