تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
أو تمكّن من أخذه سرقة بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة . المسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فانّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه . المسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ولو شرط في
شرح
السنين » فالمراد ما يكون المال الغائب تحت قدرته بحيث يكون يد من عنده كيد وكيله ، ولذا تجب الزكاة لكلّ سنة ماضية ، وإلّا فلو كان المراد تجدّد القدرة للغاصب مثلا أثناء الحول فلا وجه للسنين الماضية ، هذا مع احتمال الارسال في السند لاحتمال كون النسخة : ابن بكير عمّن رواه ، لا عن زرارة ) . المسألة 10 : بل وإن : لكن يستحب الاخراج فيه وفي الفرار ( لما سنذكره ) . والفرق : هذا معلوم ، لكن الاشكال في المغصوب ونحوه أيضا من جهة عدم التمكن ( والمهم هنا إطلاق نصوص الباب في نفي زكاة الدين الشامل لما ذكر مثل : « لا صدقة على الدين » 2 / 6 من تجب عليه ، وكذا خصوص صحيح 15 / 6 من تجب : « عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول » وأمّا رواية 7 / 6 : « ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره . . . » و 13 / 6 : « أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا إلّا أن تفرّبه » فتحمل على الاستحباب ، لتصريح مثل : 6 و 3 / 6 باعتبار القبض ، وهذا أصرح ) . المسألة 11 : والأحوط : لا يترك ذلك أو الإجازة ( لانّه نوع تسلّط في إطلاق ولاية الغير ، بل القاعدة تقتضي عدم صحّة التبرع مطلقا ، إذ اقتضاء التكليف عند الإطلاق هو المباشرة وسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى دليل ، هذا مع لزوم نية القربة من المكلّف لكونه عباديا ، ولا ريب انّ الزكاة تجب على المستقرض على القاعدة ، وكما صرّح به في 5 / 7 من تجب عليه ، لكن صريح صحيح 2 / 7 صحّة تأدية المقرض : « . . . إن كان