تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
المسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه . المسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا . المسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا ولا تجب في نماء الوقف العام وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته
شرح
التعلّق إلى زمان الجنون لا يثبت كون المال حال التعلّق مال المجنون ، والاشكال لأجل احتمال إرادة غير العاقل لا المجنون بعنوانه ، فتأمّل ) . المسألة 6 : لا يمنع : فيما إذا كان حفظ المبيع مشروطا على المشتري ولو ارتكازا عرفيا كالخيار المشروط بردّ الثمن إشكال بل منع ( لعدم التمكن حينئذ ) . المسألة 7 : حصّة كلّ واحد : وإن كان الأحوط احتساب النصاب الواحد إذا كانت الشركة بعنوان كونها شخصية حقوقية واحدة ( كما هو المرسوم في الميزانيات الحكوميّة ، فانّ دليل رعاية نصاب كلّ واحد انّ الزكاة كسائر الأحكام انحلالية متوجهة إلى آحاد المكلّفين ، ويظهر ذلك من كريمة :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْالخ ، وما في مثل 2 / 5 زكاة الذهب والفضة : « . . . ليس عليهم شيء حتى يتم لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : نعم » لكن إذا كانت الشركة بعنوان كونها مؤسسة واحدة حقوقية بحيث بتغير الأشخاص لا تتغير المؤسسة كما هو مبنى الشركات الرّسمية الآن ففيه إشكال ، وإن لم أجد من يستشكل ) . المسألة 8 : في العين الموقوفة : ( لعدم التمكن من التصرّف لا لعدم الملك ، إذ الظاهر من لفظ الايقاف والحبس وأمثالهما بقاء الملك على مالكه وإنّما المنافع تدر على الموقوف عليهم ، فكأنّ المالك يوقفها على رؤسهم بنذر عليهم . إلّا أن يكون قرينة على الاخراج عن الملك ، كما لعلّه الظاهر في الوقف للمسجديّة وفاقا لبعض الأعلام ولكنه لم يثتثن المسجدية ) .