تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
المسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ففي وجوب الإخراج إشكال لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ولكنّ الأحوط الاخراج وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب وأمّا مع الشكّ في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك .
شرح
المسألة 5 : إشكال : والأقوى عدم الوجوب ، إلّا إذا علم التقارن ولو إجمالا كما انّه إن تمكن من رفع الشكّ بالفحص بلا حرج يجب رفعه . ( وفاقا للأكثر لعدم اثبات كون التعلّق بعد البلوغ أو حينه ، وأمّا إذا علم التقارن كما إذا علم انّ البلوغ إمّا سابق على اشتداد الحب أو مقارن فتجب الزكاة لكفاية التقارن كما مرّ إذ الشرائط في عرض واحد ، ومرّ انّ ظاهر المتن في المسألة 3 أيضا ذلك ) . في البلوغ وعدمه : الحكم كما ذكره إلّا فيما علم التقارن كما مرّ ، لكون موضوع الوجوب هو التعلّق بعد البلوغ ، والأصل عدم تحقّق البلوغ حين التعلّق ، وأمّا أصالة عدم التعلّق حين البلوغ فلا أثر له . ( ثمّ إنّ الگلپايگاني - مدّ ظلّه - قال بعدم حجّية الاستصحاب في حقّ غير البالغ ومشكوك البلوغ وكذا في المجنون ، فلا وجه للتمسك بالاستصحاب في حقّه إلّا حال القطع بالعقل والبلوغ فيشك في حصولهما حال التعلّق ، أو يريد غيرهما التمسّك بالاستصحاب ، وفيه : انّ التمسّك بالاستصحاب لغير البالغ لا بأس به ولذلك يجري في صلاته وصومه كما يجري في المستحبات للمكلّف ) . مع الشكّ في العقل : أي حال كونه عاقلا يشكّ في السبق واللحوق والتقارن بالنسبة إلى زمان التعلّق ، أو يريد الولي التمسّك بالاستصحاب ( كما أشرنا إليه ) . من التفصيل : ومرّ الأقوى في ذلك . وتأخّره فالأصل عدم الوجوب : فيه إشكال ، ولا يترك الاخراج احتياطا ( إذ الخارج عن عموم وجوب الزكاة بحسب الأدلّة مال المجنون ، وبجريان أصالة عدم