تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه . المسألة 2 : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما . المسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلات . المسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفيّ من التصرّف فيه .
شرح
الذاريات والمعارج :. . . فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِفتأمّل ) . فالظاهر ثبوت : ( لظهور الروايات في ثبوت الزكاة في المال على وجه الاستحباب بلا دخالة للشخص سيما والمتعارف في الحكومات انّ الميزانيات المالية تتعلق بالمال بلا دخالة للمالك ) . المسألة 2 : يستحب : ( لصحيح 1 / 3 من تجب عليه وغيره ، وأمّا غير مال التجارة فلا دليل عليه ، كما لا تجب في مال التجارة لتظافر الأدلة على عدم الوجوب مطلقا ، وموردها العاقل لا المجنون ولكن نقطع بالأولوية أو المساواة ) . المسألة 3 : الأظهر : ( وفاقا لصاحب المدارك حيث سوّى بين الاغماء والنوم ردّا على العلّامة في التذكرة حيث قال : وتجب الزكاة على النائم والسّاهي والغافل دون المغمى عليه لانّه تكليف وليس من أهله ، واستدل بعض الأعلام للعلّامة - قدّس سرّه - بروايات : « ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر » الباب : 3 قضاء الصلوات ، وفيه أيضا : عدم الفرق ، فانّ النوم أيضا منه تعالى كالمرض على ما في الروايات ، وقال الخوئي - مدّ ظلّه - الاشكال في التكاليف الموقتة إذا أغمي عليه تمام الوقت ، وأمّا المقام فلا لعدم أمد للحكم في النهاية وإن لم يمكن تكليف المغمى عليه لكنّه إذا زال الاغماء يصحّ ، وفيه : انّه إذا اعتبر الحول وقلنا بدخالته في المال بعنوان الوحدة فالاغماء ولو ساعة يوجب عدم تحقّق الحول الواحد . فالحقّ أن يقال : لا دليل على نفي الاغماء الحكم الوضعي المتعلّق بالمال وإن كان خطابه التكليفي يتوجه إليه فيما بعد ، نعم في الاغماء طول السنة لا تجب الزكاة لصدق عنوان الغيبة عن المال وانّه ليس عنده وتحت يده ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 476 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي