تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضا ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته ، والمتولّي لاخراج الزكاة هو الوليّ ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الاخراج ولو لم يؤدّ الوليّ
شرح
يستحب اخراج زكاته : ( لعدم امكان توجيه الأدلّة بالتقية لخطاب « زكّه » مثلا إلى يونس في 5 / 1 من تجب عليه ، والنصوص مستفيضة في الباب 2 وغيره ، مثل صحيح 1 / 2 من تجب عليه : « هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يتجر به أو تعمل به » وتحمل على الاستحباب لتصريح نفي الزكاة في مال التجارة الباب : 14 ما تجب فيه الزكاة ، هذا مع عدم فتوى أحد - سوى ما نقل عن المفيد - بالوجوب مع انّه لو كان واجبا لشاع في مثل هذا الأمر المهّم ، هذا ولو اتجرّ الأجنبي أو الولي بلا وجه جائز بمال اليتيم فإن اتجر لليتيم فالظاهر ثبوت الاستحباب للتصريح بالزكاة في 2 و 8 / 2 من تجب عليه ، ومورده التصرّف بلا وجه جائز لقوله - عليه السّلام - في الحديث : « . . . فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجرّ به » فلو كان التصرّف على وجه الولاية الشرعية لم يكن ضمان وإن اتجرّ لنفسه فلا زكاة على التاجر لقوله - عليه السّلام - في 5 / 2 « . . . لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة » مع انّ الربح ليس له ، فلا وجه للزكاة عليه ولا على اليتيم كما صرّح بعضهم للأخذ بالمتيقن من الروايات ) . ولا يدخل الحمل : ( كما هو واضح لعدم امكان التعدي عن عنوان اليتيم إليه . واحتاط الگلپايگاني - مدّ ظلّه - ولا وجه ظاهرا لانصراف العنوان عنه ) . الحاكم الشرعي : في غير الولي لا ينبغي ترك الاحتياط بالترك ( وإن قبله المحشون وغيرهم ، للسيرة والارتكاز على الخلاف في الصدقات المستحبة فهل ترى يستحب للحاكم الشرعي أخذ الصدقة المتعارفة من باب الحقّ المعلوم عند غيبة الشخص أو من مال اليتيم ؟ ! إلّا أن يقال : في الصدقات المستحبة الأخر الخطاب للشخص وعليه ، وهنا لا خطاب بل يدل الدليل على ثبوت الزكاة في هذا المال ، فراجع روايات الباب ، ولكن يمكن أن يقال : في الباب أيضا خوطب الولي في 5 / 1 وكذا 3 / 2 من تجب عليه ، ولم نجد في الروايات موردا حكم الإمام - عليه السّلام - بإخراج الزكاة من دون الولي ، هذا وفي الصدقات الآخر أيضا قد يكون الحكم ثابتا في المال كما في الحقّ المعلوم في سورتي