تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
سيأتي تفصيله . المسألة 1 : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال والأحوط الترك نعم إذا اتّجر الوليّ
شرح
يعلم ذلك منها عرفا ، فلا وجه لنفي دلالة ذلك من الخوئي حيث يعتقد عدم دخالة التمكن الإعتباري فتجب الزكاة فيما لا يقدر على بيعه وفيه ما لا يخفى ) . المسألة 1 : اخراج الزكاة في غلات : فيه إشكال ، والأحوط الترك ( وفاقا للخوئي والشاهرودي والآملي لاحتمال التقية في صحيح زرارة : « وأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة » 2 / 1 من تجب عليه الزكاة ، يعني التقية العملية يريد انّ الحكومة تأخذها واجبة أي ثابتة عملا ، يعني انّ صدقات الغلات مأخوذة فعلا ، أو يلزم على الشيعة أيضا عملا أدائها تقية من الحكومة ، أو التقية في الفتوى لفتوى أبي حنيفة بها كما في المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 493 وفي المحلّى لابن حزم ، ج 5 ، ص 205 . وذلك للتصريح بعدم الزكاة في 11 / 1 من تجب : « . . . وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة » . إن قلت : فليجمع بينهما بحمل المثبت على الاستحباب . قلت : لا دليل على تقدّم الجمع بالمفهوم العرفي من الإطلاق والتقييد أو التصرف في الهيئة ، على الجمع بالجهة على الإطلاق بل يختلف الموارد بالقرائن ، هذا مع انّ التعبير هنا : ثابتة ، وليس بثابتة ، وهذا تعارض بحسب العرف بخلاف مثل افعل ولا تفعل فانّه يمكن الجمع بالتصرّف في الهيئة . وعلى ذلك فالترك أحوط لحرمة التصرّف في مال الصبي إلّا بالمصلحة ، ولولا فتوى المشهور بالاستحباب لزم الجزم بالحرمة ) . يتيما كان أو لا : ( فانّ اليتيم من فقد أباه ، وفي البهائم أمّه على ما في اللغة ، وليس المراد عدم البلوغ . فالتعميم للعلم بعدم خصوصية اليتيم وإن ذكر في أكثر الأخبار ، قال بعض الأعلام : صحيح يونس : اخوة صغارا » مطلق ، وفيه انّ مورده أيضا اليتيم لتولية يونس أمورهم ( 5 / 1 من تجب الزكاة ) . والأحوط الترك : بل لا يخلو عن قوّة . ( لعدم دليل على الالحاق بالغلات على فرض ثبوته في الغلات ) .