العرف ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج . السادس : النصاب كما
شرح
الأشخاص بدوي . وأمّا أصل العين فلا زكاة فيه لعدم تمامية الملك للحبس شرعا لا يباع ولا يوهب ) .
منذور التصدّق به : إذا كان تعلّق الزكاة بعد النذر لعدم التمكن حينئذ شرعا ، بخلاف ما لو كان تعلّق الزكاة قبل النذر فانّه يجب الزكاة والوفاء بالنذر كلاهما والنذر من الجميع لامكانه بالتبديل بغير هذا المال كنذر صدقة مال الغير أي بالشراء ، إلّا أن يكون قرينة على كون المراد قدر ملكه ( ثمّ إنّه يمكن أن يقال : انّ نذر الصدقة إن كان على نحو نذر النتيجة فلا دليل على كونه من أسباب التمليك ، وإن كان على نحو نذر الفعل فما لم يخرج عن ملكه لم يكن صرف النذر مانعا عن تعلّق الزكاة ، لكن المشهور على المانعية ، ولعلّ وجهه انصراف أدلّة الزكاة عمّا جعل له مصرف آخر ) .
بالحالة السابقة : إن كان الشكّ من جهة الشبهة المفهومية فلا وجه لمراعاة الحالة السابقة ، وإن كان من جهة المصداق فلا وجه للاحتياط ، وكيف كان ففي المفهومية يجب الاخراج على الأقوى وفي المصداقية يراعى الحالة السابقة ، وإن لم يعلم فلا احتياط إلّا استحبابا ، نعم يجب الفحص إذا كان يعلم الحال بالفحص بلا حرج ، هذا على المشهور من عدم جريان الأصل في الشبهة المفهومية ، لكن الظاهر الجريان فلا فرق بين الشبهة المفهومية والموضوعية في جريان الأصل ( قد مرّ كرارا جريان الأصل في شبهة المفهوم أيضا . ثمّ إنّه قال المرحوم آقا ضياء « يمكن تعارض الأصلين فيما يعتبر فيه الحول لاستصحاب عدم تعلّق حقّه بالمقدار المشكوك كما يجري استصحاب عدم تعلّق حقّ الغير فينته الأمر إلى القرعة أو التنصيف ، لكن الظاهر من الأدلة اعتبار كون المال للمالك والزكاة جعلت في مال الأغنياء ، إلّا أن يشكّ في المراد من الدليل وانّ مال الفقير في طول ملكية المالك أو العرض . . . » وهو كذلك ، والظاهر عدم وجه للشكّ على ما يأتي في محلّه من كيفية جعل الزكاة . ثمّ إنّ دليل اعتبار التمكن من التصرف مثل 1 ، 2 ، 3 و 6 / 5 و 1 / 6 موضوعها عدم وصول يد المالك إلى المال ، ويكون عنده والحضور وكلّها في التمكن التكويني لا الاعتباري من صحّة البيع والشراء ونحو ذلك ، لكن