تحقّق الملكيّة كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض . الخامس : تمام التمكّن من التصرّف فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرف فيه بأن كان غايبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدّق به والمدار في التمكّن على
شرح
الخوئي تبعا للجواهر بكريمة :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْنظرا إلى لزوم كون المال مال الأشخاص ، فيه : انّ الانتساب يكفي وفي الوقف على عنوان العلماء ذلك متحقق ، نعم في الحسينيّات ونحوها لعلّه لا يصدق ذلك ، والمراد من زكاة الأوقاف زكاة المنافع الحاصلة من العين قبل اعطاء الأشخاص لا زكاة العين وإن كان ظاهر بعضهم التعميم . وكيف كان فلا يبعد أن يقال : كريمة :. . . أَمْوالِهِمْورد على الغالب أو يكفي الانتساب فلا يبعد حتى في الوقف على الجهات أو الوقف العامّ فتأمّل .
قيل القبول : بناء على اعتبار القبول كما قيل به في الوصية التمليكية ، وأمّا القبض فلا اعتبار به ، ولعلّ المراد منه في المتن القبول الفعلي ومن القبول القولي ( كما احتمله الشاهرودي - قدّس سرّه - واحتمل الشريعتمداري انّه في الوصية العهدية حيث يتوقف الملك فيها على التمليك والاعطاء المستلزم للقبض ، والظاهر انّ المصنف - قدّس سرّه - أخذ ذلك من المبسوط ، وكيف كان فالوصية العهدية ايقاع صرف بلا خلاف لكن لا تمليك فيها ، ولو كان مفادها اعطاء الوصيّ مالا لشخص فالملكية حاصلة بعد الاعطاء والقبض ، لكنّه بما انّه محقق للاعطاء لا لاعتبار القبول ظاهرا لعدم الدليل ، نعم له الردّ لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم وأنفسهم ، وأمّا التمليكية فالظاهر عدم اعتبار القبول أيضا خلافا للأستاذ وبعض أعلام العصر ، ولا دليل عليه ، نعم للموصى له الردّ لقاعدة السلطنة فما لم يرد فهو ملكه كما إذا مات قبل العلم فينتقل إلى ورثته . وصرف الدخول في ملك الغير ليس خلاف السلطنة كما انّ الإرث ليس على خلاف السلطنة سيما وللموصى له ، الردّ ) .
الخامس : غائبا : أي لم يقدر عليه ( لا الغيبة المكانية كما هو واضح ) .
الموقوف : أي في أصل العين وأمّا المنافع فلا يبعد وجوب الزكاة حتى في الوقف العام ( وإن كانت الغلّة في ملك الجهة لا الشخص لكن انصراف الأدلّة إلى ملكية