تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
آنا مّا بل ساعة وأزيد لا يضرّ لصدق كونه عاقلا . الثالث : الحريّة فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب . الرابع : أن يكون مالكا فلا تجب قبل
شرح
في المرأة المختلطة وهي لا تتعرض لمن جنّ ساعة أو لحظة ، وفيه : انّ المستفاد بالمآل اعتبار العقل وهو وإن كان بإزاء اعتبار الحول وفي عرضه فلا يختلطان لكن العرف وكذا الأصحاب فهموا اعتبار الحول في الشرائط الأخر ) . وإن قلنا بملكه : ( كما هو الحقّ لظهور روايات الباب : « لا زكاة في مال المملوك » الباب : 4 من تجب عليه الزكاة ، في وجود المال له ، وكذا ما ورد في باب الإرث من انّ الرق لا يرث ولا يورث أي نسبا وسببا غير ارتباطه بمولاه راجع الباب 16 و 24 موانع الإرث ، فله مال لكنّه يرثه مولاه فقط ، لكن لعلّ مالكيته في طول مالكية المولى فهو أيضا مالك لظهور مثل صحيح 1 / 78 الوصايا : « . . . فانّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير . . . الخ » . ثمّ إنّه لو قلنا بعدم مالكية العبد فالزكاة على المولى للاطلاقات وأمّا 4 / 4 من تجب ، الدالّ على نفي ذلك ، فلم يفرض فيه مال للمولى يطلّع عليه فلعلّه لا يطلّع فلا زكاة لعدم التمكن للجهل به ، وأمّا لو قلنا بمالكيته كما هو الحقّ وسيأتي في الحج تحقيقه ، فلا زكاة عليه لروايات الباب ، بل وفي بعضها انّ نفي الزكاة غير مرتبط بكونه مأذونا في التصرف أم لا بل في بعضها ما يدلّ على التعميم من هذه الجهة مثل 6 / 4 من تجب . . . ) . يتوزع : ( وفاقا للأكثر وخلافا للحدائق ، فانّ مناسبة الحكم والموضوع تدل على انّ الزكاة من جهة الحرّية فإذا اجتمعت مع الرقية فيتقسط بطبيعة الحال ، كما في غير الباب مثل توزيع الحدّ عليه كما في الباب : 33 حدّ الزنا ودية المبعّض كما في الباب : 10 ديات النفس ) . الرابع : أن يكون مالكا : ظاهره اعتبار الملك الشخصي ولا يبعد وجوبها في الملك على العنوان كالعلماء والفقراء أيضا بل الأحوط في الوقف العام أيضا ذلك . نعم لا يجب على أموال الحكومة ( خلافا للحكيم والخوئي والجواهر في العلماء ونحوه والحسينيّات ونحوها ممّا يكون الملك على جهة خاصّة ، والمتعارف في الحكومات أيضا أخذ الماليات من الأوقاف - لا الواقف - والحاصل عدم دليل على التخصيص أو العفو وما استدل به
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 471 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي