تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
المسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان ، إحداهما : للاعتكاف والثانية : للافطار في نهار رمضان وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فانّه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات ، إحداها : للاعتكاف والثانية : لخلف النذر والثالثة : للافطار في شهر رمضان وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للافطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحمّلا عن امرأته ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ولذا لو أكرهها على الجماع في اللّيل لم تجب عليه إلّا كفّارته ولا يتحمّل عنها هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار وكفّارة واحدة إن كان في اللّيل . تم كتاب الاعتكاف

كتاب الزكاة

الّتي وجوبها من ضروريّات الدين ومنكره مع العلم به كافر ، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع
شرح
على المقيد مثل 1 و 6 / 6 لكن الشهرة على ذلك ، بل يمكن أن يقال ليس الباب باب الإطلاق والتقييد فانّه فيما أمكن جمعهما بحيث يرتفع التناقض ويفهم العرف من الجمع كلاما واحدا جامعا مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة وليس كذلك : كفّر كشهر رمضان وكفّر كالظهار بل الظاهر تعارضهما عرفا ويقدم الأوّل للشهرة ولمخالفة العامة ، ولو فرض التساقط فالأصل البراءة عن التعيين فالتخيير ثابت من الأوّل ) . المسألة 10 : لخلف النذر : إذا كان نذره معيّنا بحسب الأيام أو لم يمكن الاستيناف في رمضان الذي هو المعينّ بحسب الشهر . امرأته المعتكفة : أي مكرها لها . كتاب الزكاة مع العلم به كافر : ( وكفّره الشاهرودي مع الجهل أيضا إذا لم يحتمل في حقّه الشبهة على مبناه في منكر الضروري من انّ الضروري أمارة العلم إلّا إذا احتملت الشبهة وقد مرّ ما فيه في الطهارة ، لكن فرض كلامه هنا صورة الجهل ففي عبارته تسامح . ولو قيل انّ كون شيء ضروريا أمارة عرفية أو شرعية على علم الشخص إذا كان منتحلا للإسلام ، لم يكن بعيدا لكنّه لو ثبت امضاء الشارع هذه الأمارة ولم يثبت ولا