المسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه وإن كان واجبا غير معيّن وجب استئنافه إلّا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فانّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال .
المسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
المسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الوليّ قضاؤه لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدّمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فانّ الصوم ليس واجبا فيه وإنّما هو شرط في صحّته والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات .
شرح
الجماع لكنّه مشكل فلا فرق ظاهرا بينه وبينها ) .
المسألة 5 : أو في نذره : مرّ الاحتياط في الاشتراط في النذر .
اشكال : قويّ ( كما قال الحكيم إذ الوقت صالح للأداء حينئذ ولا وجه لجعله القضاء ، وأمّا الحديثان 2 / 1 بطريقين ، في قضاء الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اعتكاف العام الماضي فلخصوصية في رمضان مع إمكان إرادة التدارك المطلق أي لمّا فات منه في الماضي أراد استيفاء ثواب أكثر في اللاحق ) .
المسألة 6 : لا يجب الفور : كما لا يجوز التهاون فانّ تهاون وأدّى إلى الترك عوقب ( بخلاف الترك اتّفاقا في ترك الفور ) .
المسألة 7 : بنذر أو نحوه : في المعين أو الموسّع مع وقوع الموت في أوائل أزمنة امكان الأداء لا موقع للقضاء أصلا ( فالكلام في الموسّع الذي لم يأت به مع الامكان وحينئذ فإمّا يكون المنذور الصوم معتكفا فيجب القضاء أو الاعتكاف فلا يجب قضاء الاعتكاف ولا الصوم لانصراف الدليل عن الصوم الواجب بالتبع أو عدم إطلاق من هذه الجهة ، وأمّا المعيّن أو الموسّع غير المتمكن فيه من الأداء فلا ينعقد النذر في علم اللّه تعالى ولا فوت فلا قضاء موضوعا ) .
المسألة 8 : لم يبطل : ( لعدم دلالة النهي في المعاملة على الفساد بل قيل يدلّ على