تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
المسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين اللّيل والنهار نعم المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار . المسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . المسألة 3 : كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه وكذا يفسده الجماع سواء كان في اللّيل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر بل لا يخلو عن قوّة وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى . المسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلّا الجماع فانّه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحبّ الاتمام .
شرح
الخامس : وإن كان أحوط : لا وجه له سوى تشابه الاعتكاف والإحرام لكن في خصوص لبس المخيط نقطع بعدم البأس ( لعدم نقل أحد رعاية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك مع ذكر الخصوصيات غالبا ، سيما وهذا الأمر ظاهر ) . المسألة 3 : بل لا يخلو عن قوّة : ( لظهور النهي في الشرطية ، والحرمة معلومة بالإجماع ، وفي خصوص الجماع تعلم الحرمة من عموم المنزلة في مثل 2 / 6 : « . . . هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » وإن كان يمكن أن يقال تعلم الحرمة في غيره أيضا بالدليل إذ الظاهر عرفا منه : لا تفعل ذلك لايجابه ابطال العمل وهو غير جائز فتأمّل . إن قلت : فالخروج من المسجد أيضا حرام . قلت : إذا لم يكن بقصد الفسخ لعلّه كذلك في غير ضرورة ولو فرض الجواز مطلقا فهو بدليل - لكن لا نقول بالجواز المطلق - . وفاقا في حكم المسألة لظاهر المتن وأكثر المحشين خلافا للخوئي وبعض آخر ) . فلو أتمه : بل الأحوط في الواجب المعين وفي اليوم الثالث ذلك أي الاتمام ثمّ الاستيناف أو البقاء . المسألة 4 : إلّا الجماع : الانحصار مشكل فالأحوط في غير الجماع أيضا الاتمام والقضاء في الواجب المعيّن . وفي غير المعيّن الاسيئناف في اليومين والاتمام ثمّ الاستيناف في الثالث ( كما قال جمع ووجه قول المشهور لعلّه فهم خصوص العمد من أدلّة غير