تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
المسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف فلو علّقه بطل إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق .

فصل في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أمور : أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا . الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . الثالث : شمّ الطيب
شرح
المسألة 43 : لا يجوز التعليق : على الأحوط ( لعدم قبول المنافاة مع الانشاء لانّه في المنشأ ، والإجماع في المعاملات لا يشمل المقام ، وما قاله الخوئي - مدّ ظلّه - من انّ منصرف الروايات لزوم صدور الاعتكاف على سبيل التنجيز وعمدتها صحيح داود : « انّي أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي . . . » ولا فرض مع التعليق . . . ، فيه : انّ الفرض في التعليق أيضا حاصل لكن عند حصول المعلّق عليه ) . في أحكام الاعتكاف باللمس والتقبيل : على الأحوط فيهما ( لعدم دليل سوى الشهرة وتشابه الاعتكاف واحرام الحجّ ، واحتمال إرادة ذلك أيضا من كريمة :وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِآية 187 ، البقرة ، وشيء من ذلك لا يدل فالحكم على الأحوط فقط رعاية لذلك ، كما انّ قوله - عليه السّلام - 2 / 5 : « . . . أمّا اعتزال النساء فلا » لا يدلّ على جواز ذلك بل لعلّه لصرف المحادثة والمجالسة ) . ولا فرق : ( لكون ذلك من أحكام الاعتكاف مهية لا المعتكف حتى يحتاج إلى التمسك بقاعدة الاشتراك ، بل ويدلّ على المطلوب 2 / 7 : « . . . واعتكاف المرأة مثل ذلك » . وفي خصوص الجماع 6 / 6 . وهذا بخلاف الاستمناء فلا دليل فيه أيضا ، ولكن الظاهر ذلك للمنافاة مع الاعتكاف ارتكازا عند المتشرعة ، وإليه يشار في بعض الكلمات ففرق بينها والاستمناء مع عدم الدليل أيضا ) . الاستمناء على الأحوط : بل الأقوى ( لما ذكرنا من المنافاة ارتكازا ولامكان استفادة