حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الاتمام بعد إكمال اليومين .
المسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول : للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستيناف مع الاطلاق .
المسألة 42 : لا يصحّ أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الّذي ذكر الشرط فيه وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبيّ .
شرح
بحسب منطوق الحديث ففي الشرطية الأولى يريد جواز الفسخ بلا شرط ، وفي الثانية عدم الجواز بلا شرط ، وليس في مقام بيان الفرق بحسب المفهوم . والحاصل : عدم وجدان دليل على إطلاق الاشتراط ، فالأحوط لولا الأقوى الاختصاص خلافا للماتن والأكثر ) .
وإن كان الأحوط : لا ينبغي تركه ( ولكن ليس بلازم لعدم دليل على تأثير هذا الاسقاط فانّ الشرط في العقود بمعنى تعليق الالتزام بالعقد أو الزام المشروط عليه ولذا تقبل الاسقاط ، وأمّا هنا فلعلّه بمعنى صرف تحديد الاعتكاف بالاعتكاف الخاص فهو يرجع إلى تحصيل موضوع لحكم شرعي ، ولا دليل على إمكان التغيير ، وأمّا الاحتياط فلظهور الشرط بحسب المفهوم البدوي في جعل الحقّ فيتبعه جواز الاسقاط ) .
المسألة 41 : لكن الأحوط : لا يترك وإن كان كفاية شروع الاعتكاف بانيا على الاشتراط حال النذر لا يخلو عن وجه ( لظهور الروايات في الاشتراط حال الاعتكاف بلا تفصيل بين النذر وغيره ، فالاحتياط لا يترك وإن كان الظاهر انّ ذلك أيضا نوع اشتراط في الاعتكاف يشمله الدليل ) .
المسألة 42 : لا يصحّ : ( لعدم الدليل على نفوذ هذا الشرط فانّ الشرط يحتاج إلى القبول )