المسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
المسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللّازم الكون فيه بأيّ نحو ما كان .
المسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيّا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استينافه إن كان واجبا موسّعا بعد الخروج من العدّة وأمّا إذا كان واجبا معيّنا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهميّة معلومة في البين وأمّا إذا طلّقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة .
المسألة 39 : قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب فالأوّل
شرح
المنع من دعوى الانتصار الإجماع على انّ المعتكف لا يستظل بسقف ، مع انّه أعمّ من حال الخروج ، ولا دليل عليه مطلقا ، ولعلّ مراده أيضا الجلوس خارج المكان تحت الظل . أو الغاء الخصوصية من دليل حرمة الجلوس خارج المعتكف تحت الظل وهو صحيح 3 / 7 الاعتكاف : « . . . ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ) .
بل الأحوط : والأظهر الجواز ( لعدم دليل عليه ، وأمّا صحيح 1 / 7 : « . . . ثمّ لا يجلس حتى يرجع . . . « وكذا صحيح 2 / 7 فهو بعد قضاء الحاجة أي في الجلوس الزائد وعليه يحمل ما في ذيل صحيح 2 / 7 : « . . . ولا يجلس حتى يرجع » بلا ثمّ ، حملا للمطلق على المقيد فيقيد بالجلوس بعد قضاء الحاجة ، وإلّا لغى قيد ثمّ في 1 / 7 وصدر 2 / 7 أو يقيّد بالجلوس تحت الظلال على ما في 3 / 7 ، وإلّا فلا معنى لاطلاق النهي عن الجلوس مطلقا لذكر جواز عيادة المريض ولا معنى له بدون الجلوس ، عرفا » .
المسألة 38 : طلاقا رجعيا : المطلقة رجعيا زوجة وعليها أحكامها بلا فرق ، فإذا كان اعتكافها مع إذن الزوج يجب الاتمام بعد مضيّ يومين وما ذكره في المتن إنما هو على مبنى حصول الفرقة ووقوع التزاحم بين حكم العدة وحكم الاعتكاف ولا دليل على أهمّية أحدهما كما ذكره إلّا أن يقدم المقدم زمانا فيما لا دليل على الأهمية ولعلّه كذلك . ( ظاهر أدلّة الطلاق الرجعي عدم حصول الفرقة إلّا بعد انقضاء العدّة فالانشاء فعلي والأثر استقبالي فلا فرق بين المعتدة والزوجة في الأحكام فما قاله جمع منهم البروجردي والسيد جمال والشاهرودي و . . . من تعين الخروج إن كان على ذلك المبنى