المسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى .
المسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلّا مع الضرورة .
شرح
الاعتكاف لكون المانع وهو الحرمة غير فعليّ وكذا في الاكراه والاضطرار لكن لا بدّ في تحقّق الاكراه والاضطرار من كون متعلّقهما شيئا أهمّ من حرمة الغصب كحفظ النفس والعرض وحرق جميع الأموال وإلّا فلا يصدقان .
جاهلا : بالموضوع أو القاصر في الحكم ( لرفع ما لا يعلمون وما ذكره الخوئي - مدّ ظلّه - : « . . . ملخص كلامنا انّه كلّما كان شيء مصداقا للحرام الواقعي وكانت الحرمة فعلية وإن لم تكن منجزة وكان الاحتياط ممكنا فهذا لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب لما بينهما من التضادّ في صقع الواقع » فيه انّ الاشكال في المقام كان من جهة الاتحاد مع الحرام وعدم إمكان كون المبعّد مقربا - على فرض صحّة هذا الاستدلال وقد مرّ ما فيه في بحث مكان المصلّي - ولا ابعاد مع الجهل عذرا ، وأمّا إشكال التضاد بين الأحكام واقعا أو بين الحكم الواقعي والظاهري فهو أمر آخر لا يرتبط باشكال المقام مع رفع التضاد بعقم أحد الحكمين أثرا وهنا من ناحية الحرمة كذلك ، هذا مع تسليم التضاد بين الأحكام وفيه كلام في الأصول وإن قبلناه من جهة تطابق المسائل الحقوقية مع الحقيقيّة ) .
مكرها أو مضطرا : بشرط كون الاكراه بما هو أهم من حرمة الغصب كحفظ النفس والعرض .
المسألة 35 : أقرب الطرق : الملاك قصر زمان الكون خارج المسجد .
مع الامكان : ( لظهور صحيح 3 / 7 في ذلك لكون جواب الإمام - عليه السّلام - بعد سؤال الراوي : « . . . وما ذا أفرض علي نفسي » ، وظهوره فيما يمكن ويكون بالاختيار واضح ) .
تحته أيضا : والأظهر الجواز ( لعدم دليل والأصل البراءة ، ولا وجه لما استدل على