المسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه .
المسألة 32 : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان
شرح
فلا يمكن العمل بظهور ذيل 2 و 6 / 7 في التجويز للجنازة والعيادة سيما وفي صدر 2 / 7 قيد الحاجة بما لا بدّ منها ، فالمراد الجنازة المرتبطة والمريض المرتبط بحيث لا بدّ له من الحضور ضرورة عرفية ، وأمّا 4 / 7 في الخروج لقضاء حاجة الغير فضعيف كما مرّ ) .
المسألة 31 : ولم يمكن الاغتسال : بل وإن أمكن إلّا أن يفرض عدم تلويث وعدم لبث أزيد لكنّه مجرّد فرض .
بطل اعتكافه : ( وذكر الخوئي انّ المكث الحرام ليس جزء من الاعتكاف لوجوب الخروج للغسل حينئذ ، وكذا قال الحكيم وحينئذ فإذا كان آخر الثلاثة لم يضرّ بصحّة الاعتكاف بحيث لم يبق إلّا مقدار زمان الخروج والاغتسال كما قال الحجّة - قدّس سرّه - لحفظ الاتصال أيضا بل يصحّ في أثناء الثلاثة أيضا لجواز الخروج بهذا المقدار ، وفيه : انّه لو خرج جاز ولم يضر وأمّا لو لم يخرج وجلس كان محرما وأضرّ باتصال الثلاثة فالجائز نفس الوقت المصروف لا مقداره وإن لم يصرف ، وهذا نظير المؤونة المستثناة في الخمس فانّها نفس المؤونة أي المصروفة لا مقدارها وإن لم يصرف نقدا أو جنسا خلافا لما عن بعض أعلام العصر من استثناء نقود مدّخرة لشراء الدار ، وفيه ما يخفى فهل يستثنى مقدار الهدية التي تكون من شؤون الشخص ؟ ! ) .
المسألة 32 : فالأقوى : بل الأحوط وإن كانت الصحّة أقوى ( فانّ المستفاد من أدلّة حقّ السبق مثل 1 و 2 / 56 أحكام المساجد : « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل » ومرسلة ابن أبي عمير 2 / 17 آداب التجارة ، ليس أزيد من حرمة مزاحمة السابق في الاستفادة أي حرمة ازالته عن المكان لا اثبات حكم وضعي في العين يوجب ملكية السابق ، ولذا لو أزاله وجاء شخص ثالث لم يكن به بأس فليس إلّا اثبات حقّ التقدّم في الاستفادة لا اثبات حقّ في نفس العين فليس كسائر الحقوق ، فالدليل في مقام ترجيح السابق على غيره مع سلطنة كلّ منهما على تملّك