كان متّصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع .
المسألة 10 : لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا .
المسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفردا وإلّا بطلت .
المسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز ، وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذ .
المسألة 13 : لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شكّ قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر
شرح
المنع لكن عرفت ما فيه ، ولو كان فيه منع فيقتصر على مورده من الباب ، هذا مع تصريح الجواز في صحيح الحلبي 2 / 59 من عدم البأس بالصفوف بين الأساطين » كما قال الحكيم من كون المراد الأساطين بين الصفوف أو كما أرى من كون المراد الصفوف ، بين الأساطين من جهة لازمها أي وقوع بعض الأساطين وسط الصف أو قبال أحد من مصلي الصف . ونقل في الجواهر ، ص 164 ، ج 13 عن الذكرى الإجماع عملا في جميع الأعصار على الصلاة جماعة بالإستدارة حول الكعبة فلا يقدح عدم الشهود مع الاتصال بمشاهد المشاهد ، وقال صاحب الجواهر : المتعارف في عصرنا هذا عدم تجنب شيء من قوائم المساجد ونحوها بل قد يعد فعله من المنكرات ) .
المسألة 10 : يصير منفردا : ( ولا وجه لحاشية البروجردي - قدّس سرّه - من انّه لا يصحّ الانفراد مع نيّة القدوة فلا بدّ من نية الانفراد » لحصوله قهرا ولا تقييد في النيّة حتى يستشكل . إلّا أن يريد تنوع صلاة الجماعة والفرادى مهيّة وهو ممنوع ) .
المسألة 11 : بطلت : لو أتى بالمبطل عمدا وسهوا كما مرّ مثله .
المسألة 13 : قبل الدخول : ( خلافا للگلپايگاني - وتبعه بعض الأعلام - حيث منع جريان الأصل فيه إلّا إذا كان قائما خلفه بحيث يصحّ الاقتداء ثمّ شكّ في عروض المانع ، وتأمّل البروجردي - قدّس سرّه - والخونساري أيضا لكن الحقّ مع الماتن والأكثر ، إذ المنع لو كان من جهة الأثر فلا ريب انّ الحائل أي السترة والجدار موضوع