الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفيّ .
المسألة 1 : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .
المسألة 2 : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا .
شرح
فيقف بحذاء الإمام لصحيح سعيد 3 / 57 ، وإلّا إمامة النساء لمثلهنّ فانّها تقوم في وسطهنّ ، وإلّا في العراة فانّ الإمام لا يتقدّم إلّا بركبتيه للروايات المتعددة في كلا البابين ، والظاهر انّ ذلك كلّه من الآداب بعد فرض تحقّق الإئتمام في متن هذه الأدلّة ، وبعد عدم تقوّم مفهوم الإمامة بذلك وكراهة الوحدة في الصف أي الشكل من هذا القبيل 1 / 58 موثق السكوني . وأمّا 2 / 65 الجماعة ، الواردة في الجماعة بعد الجماعة :
« . . . ولا يبدو لهم إمام . . . » فالظاهر انّ المورد من التقية مع عدم منافاة عدم بدوّ الإمام للتأخر اليسير . ثمّ قد ظهر بما ذكرنا من لزوم التأخّر اليسير ولو احتياطا لازما ، لزوم مراعاة ذلك في جميع أحوال الصلاة مع رعاية طول القامة وقصرها لاقتضاء مفهوم الإمامة احتمالا قويا ، وإن كان مقتضى الصناعة الصحّة للبراءة عن الاشتراط بهذا القدر . وقد يقال : مفهوم الإمامة لا يقتضي سوى المتابعة في الأفعال لا التقدّم في الموقف ، ولكنّه ممنوع عرفا . وظهر بما ذكرنا بعض الأنظار في كلام الخوئي - مدّ ظلّه - .
وإن كان الأحوط : لا يترك ( لاحتمال شمول الدليل وهو اقتضاء مفهوم الإمامة ) .
المسألة 1 : حال السجود : ( لعدم صدق السترة والجدار لا بلحاظ الشهود وجودا وعدما كما مرّ ، كما انّ اللفظ في النصّ ما ذكرنا لا الحائل إلّا أن يفهم عرفا ، وكذا في مسألة 2 فانّه مانع وإن تحقّق الشهود لصدق السترة إنّما فيما كان الثقب كثيرا بحسب الحالات قياما وغيره لعدم صدق السترة حينئذ ) .
المسألة 2 : بل وكذا : لا بأس به .