جهة استطالة الصفّ ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني مثلا من الأوّل .
المسألة 8 : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ممّن لا يرى الإمام ، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى ، وإن كان الأحوط العدم وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصفّ من جانبيه ، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين .
المسألة 9 : لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلّا إذا
شرح
المسألة 8 : على الأقوى : ( إذ الاستثناء في دليل : « إلّا من كان بحيال الباب » 1 / 59 الجماعة إنّما هو بالقياس إلى من لا يتصل ويكون مع الحائل . وفاقا لغير واحد من المحشين ، وخلافا للخوئي في الحاشية والأستاذ ، وبعض آخر ، واستشكل الأستاذ حتى في مسألة 9 قياسا على المقام ، ولعمري لو دقق النظر يكون ما ذكرته واضحا إذ الحكم متفرع في الدليل على عنوان السترة والجدار ، لكن لمكان الفتاوى ولاحتياطات بعضهم لا بأس بالاحتياط وإلّا فالدقة في الحديث تعطي إرادة الصحة لا البطلان لظهور الاستثناء المتصل فراجع 1 / 59 الجماعة ، فالمراد تصحيح صلاة من بجنب الباب أي تبطل الصلاة مع الحائل إلّا الصف المقابل للباب فانّه مع وجود الحائل بالنسبة إلى غير شخص الواقف حيال الباب تصحّ صلاتهم . والحيال : بمعنى القبال كما في ج 11 ، ص 196 لسان العرب وفي ص 479 ، ج 1 سنن ابن ماجة في الصلاة على جنازة رجل فقام حيال رأسه ، وعلى امرأة قام حيال وسط السرير . فالمراد استثناء الصف المقابل للباب من البطلان وإلّا لم يستقم الكلام صدرا وذيلا ، أو المراد استثناء الشخص الواقف حيال باب المقصورة ، فانّه صحيح لعدم الحائل بخلاف من يكون بينه وبين الإمام حائل فيكون حينئذ المراد التقسيم بحسب الحالات من وجود الحائل وعدمه لا تقسيم الافراد ، وكيف كان فمفهوم الجماعة والاقتداء واضح واعتبار شرط زائد يحتاج إلى دليل واضح ، وإلّا فالأصل يقتضي العدم ، ويشهد لما ذكرنا ولعدم اعتبار الشهود أيضا صحّة الصلاة حول الكعبة كما يأتي ) .
المسألة 9 : متصلا : ( واستشكل الأستاذ وكأنّه لفهم ذلك من مسألة 8 بناء على