تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
المسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق . المسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة . المسألة 5 : الشباك لا يعدّ من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لصدق الحائل معه . المسألة 6 : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها . المسألة 7 : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من
شرح
المسألة 3 : فالأقوى : بل الأحوط ( إذ السترة والجدار لا يشملانه فتأمّل ، لكن الأحوط ذلك ، سيّما مع احتمال انّهما بعنوان مصداق ما لا يتخطى ، والمراد منه الفصل وهو يتحقق بقدر ما لا يتخطى ، وأيضا بالجدار أو السترة أو كلّ حائل فتناسب الحكم والموضوع يفهم منه كلّ حائل موجب للفصل لا ما يمنع عن الشهود لعدم ذكره في النص ولا يقتصر على كلمة السترة فقط ، فيقال عدم صدقها على الزجاج لعدم التستر ، بل الأظهر صدق السترة والجدار فانّ الجدار أعمّ من الآجر والجسم الشفاف . والظاهر كون الملاك عدم صدق الوحدة بلا فرق بين الزجاج وغيره فلا يعد ذلك مجلسا واحدا ) . المسألة 5 : لا يعد : إذا كان الثقب واسعا وإلّا فلا يترك الاحتياط ( لاحتمال شمول الفصل المفهوم عرفا من النصّ ) . المسألة 6 : متهئين لها : مشرفين على الإحرام . ( كما قيد الإصطهباناتي لعدم السيرة على أكثر من ذلك بعد عدم إطلاق لأدلّة الجماعة من هذه الجهة . وإن لم يشمل أدلّة الحائل أيضا لهم ، نعم لا بأس إذا كانوا مشرفين للسيرة القطعية بل واليقين لعدم إمكان مراعاة تأخير الصف اللاحق عن السابق في الجماعات الضخمة وإلّا لم يدركوا ركوع الإماع قطعا وقد حكى اقتداء ثلاثين ألف بصلاة أمير المؤمنين في مسجد الكوفة الذي كان أكبر ممّا هو الآن بكثير . فلا وجه لتأمّل الخونساري والشاهرودي قدّس سرّهما في ذلك ) . المسألة 7 : عدم مشاهدة : ( لما مرّ من عدم دخالة الشهود ) .