أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللّبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما .
المسألة 1 : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط .
المسألة 2 : لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس .
المسألة 3 : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياء أو أمواتا أو مختلفين .
شرح
الحاجة باللابدّية لرعاية قانون الإطلاق والتقييد ، فلا يجوز لكلّ حاجة ولو غير لازمة كقضاء حاجة المؤمن ، وأمّا 4 / 7 الدالّ على ذلك فهو ضعيف سندا بل ودلالة لاحتمال إرادة رفع اليد عن الاعتكاف قبل اليوم الثالث . ويلزم الاقتصار في الخروج لحاجة على مقدار لا يضر بصدق الاعتكاف عرفا لاكتمام النهار مثلا ) .
الاغتسال : بل لا يجوز إذا استلزم اللبث المحرم ففي المسجدين يتيمم ويخرج وفي غيرهما لا يحتاج إلى التيمم فيخرج ويغتسل في الخارج ، وفيما لا يستلزم اللبث المحرم يجوز الخروج أيضا فانّه من الضرورة عادة بل الأحوط ذلك وإن لم يجب ( وعدم الوجوب حينئذ لأجل انّه من الضروريات العادية . وأمّا عدم الجواز في المسجدين لعدم جواز اللبث ، وكذا في غيرهما لكن يلزم التيمم للعبور أيضا في المسجدين ، وأمّا الاحتياط في الخروج فلأجل نوع من المهانة عرفا كما قيل ) .
المسألة 1 : على الأحوط : بل الأقوى ( لدخول الليل أيضا في الاعتكاف وهو عبادة ) .
المسألة 3 : أكثر من واحد : ( وتأمّل الحكيم - قدّس سرّه - لظهور بعض الروايات مثل صحيح 6 / 28 الاحتضار : « . . . يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما » في الجواز لأجل صيغة التثنية ، لكن الأظهر كما أشار في الشرح انّها في بيان أصل المشروعية ) .